٩٦

{أحل لكم صيد البحر} ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله لقوله صلى اللّه عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك وقيل يحل السمك وما يؤكل نظيره في البر

{وطعامه} ما قذفه أو نضب عنه وقيل الضمير للصيد وطعامه أكله

{متاعا لكم} تمتيعا لكم نصب على الغرض

{وللسيارة} أي ولسيارتكم يتزودونه قديدا

{وحرم عليكم صيد البر} أي ما صيد فيه أو الصيد فيه فعلى الأول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل والجمهور على حله لقوله صلى اللّه عليه وسلم: لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم

{ما دمتم حرما} أي محرمين وقرئ بكسر الدال من دام يدام

{واتقوا اللّه الذي إليه تحشرون}

﴿ ٩٦