|
٩٦ {أحل لكم صيد البحر} ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله لقوله صلى اللّه عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك وقيل يحل السمك وما يؤكل نظيره في البر {وطعامه} ما قذفه أو نضب عنه وقيل الضمير للصيد وطعامه أكله {متاعا لكم} تمتيعا لكم نصب على الغرض {وللسيارة} أي ولسيارتكم يتزودونه قديدا {وحرم عليكم صيد البر} أي ما صيد فيه أو الصيد فيه فعلى الأول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخل والجمهور على حله لقوله صلى اللّه عليه وسلم: لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم {ما دمتم حرما} أي محرمين وقرئ بكسر الدال من دام يدام {واتقوا اللّه الذي إليه تحشرون} |
﴿ ٩٦ ﴾