|
١٢١ {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه} ظاهر في تحريم متروك التسمية عمدا أو نسيانا وإليه ذهب داود وعن أحمد مثله وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله صلى اللّه عليه وسلم: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم اللّه عليه وفرق أبو حنيفة رحمه اللّه بين العمد والنسيان وأوله بالميتة أو بما ذكر غير اسم اللّه عليه لقوله {وإنه لفسق} فإن الفسق ما أهل لغير اللّه به والضمير لما ويجوز أن يكون للأكل الذي دل عليه ولا تأكلوا {وإن الشياطين ليوحون} ليوسوسون {إلى أوليائهم} من الكفار {ليجادلوكم}بقولهم تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحكم وتدعون ما قتله اللّه وهو يؤيد التأويل بالميتة {وإن أطعتموهم} في استحلال ما حرم {إنكم لمشركون} فإن من ترك طاعة اللّه تعالى إلى طاعة غيره واتبعه في دينه فقد أشرك وإنما حسن حذف الفاء فيه لأن الشرط بلفظ الماضي |
﴿ ١٢١ ﴾