|
٧ {والخامسة} والشهادة الخامسة {أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين} في الرمي هذا لعان الرجل وحكمه سقوط حد القذف عنه وحصول الفرقة بينهما بنفسه فرقة فسخ عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا وتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي الولد أن تعرض له فيه وثبوت حد الزنا على المرأة |
﴿ ٧ ﴾