|
٣٨ {فآت ذا القربى حقه} كصلة الرحم واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به {والمسكين وابن السبيل} ما وظف لهما من الزكاة والخطاب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أو لمن بسط له ولذلك رتب على ما قبله بالفاء {ذلك خير للذين يريدون وجه اللّه} ذاته أو جهته أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصا أو جهة التقرب إليه لا جهة أخرى {وأولئك هم المفلحون} حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم |
﴿ ٣٨ ﴾