١٧٣

انما حرم عليكم الميتة أي اكلها والانتفاع بها وهي التي ماتت على غير ذكاة والسمك والجراد خارجان عنها بالعرف أو استثناء الشرع وخرج الطحال من الدم

والدم ولحم الخنزير انما خص لحمه مع ان سائر أجزائه أيضا في حكمه لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه بمنزلة التابع له

وما أهل به لغير اللّه أي رافع به الصوت عند ذبحه للصنم والإهلال أصله رؤية الهلال لكن لما جرت العادة برفع الصوت بالتكبير عندها سمى ذلك إهلالا ثم قيل لرفع الصوت وان كان لغيره

فمن اضطر غير باع بالاستثناء على مضطر آخر

ولا عاد سد الرمق والجوعة

وقيل غير باغ على الوالي ولاعاد بقطع الطريق وعلى هذا لايباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما اللّه

فلا اثم عليه في تناوله

ان اللّه غفور لما فعل

رحيم بالرخصة ان قيل كلمة انما تفيد قصر الحكم على ما ذكروكم من حرام لم يذكر قلنا المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا أو قصر حرمته على حالة الاختيار كأنه قيل انما حرم عليكم هذه الأشياء مالم تضطروا اليها

﴿ ١٧٣