١٠٤

وما نؤخره أي ذلك اليوم الملحوظ بعنواني الجمع والشهود

إلا لأجل معدود إلا لانقضاء مدة قليلة مضروبة حسبما تقتضيه الحكمة

﴿ ١٠٤