١٠٤
وما نؤخره أي ذلك اليوم الملحوظ بعنواني الجمع والشهود
إلا لأجل معدود إلا لانقضاء مدة قليلة مضروبة حسبما تقتضيه الحكمة
﴿ ١٠٤ ﴾