٦٠

فإن لم تأتوين به فلا كيل لكم عندي من بعد فضلا عن إيفائه

ولا تقربون بدخول بلادي فضلا عن الإحسان في الإنزال والضيافة وهو إما نهى أو نفى معطوف على محل الجزاء وفيه دليل على أنهم كانوا على نية الإمتيار مرة بعد أخرى وأن ذلك كان معلوما له عليه السلام

﴿ ٦٠