٧

والخامسة أي الشهادة الخامسة للأربع المتقدمة أي الجاعلة لها خمسا بانضمامها إليهن وإفرادها عنهن مع كونها شهادة أيضا لاستقلالها بالفحوى أو كادتها في إفادة ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخبر وإظهار الصدق وهي مبتدأ خبره

أن لعنة اللّه عليه إن من الكاذبين فيما رماها به من الزنا فإذالا عن الزوج حبست الزوجة حتى تعترف فترجم أو تلاعن

﴿ ٧