|
٤٩ يأيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن أي تجامعوهن وقرىء تماسوهن بضم التاء فما لكم عليهن من عدة بأيام يتربصن فيها بأنفسهن تعتدونها تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها وحقيقته عدها لنفسه وكذلك كلته فاكتاله والاسناد الى الرجال للدلالة على ان العدة حق الازواج كما اشعر به قوله تعالى فما لكم وقرىء تعتدونها على ابدال احدى الدالين بالتاء او على انه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها والخلوة الصحيحة في حكم المس وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على ان المؤمن من شأنه ان يتخير لنطفته ولا ينكح الا مؤمنة وفائدة ثم ازاحة ما عسى يتوهم ان تراخي الطلاق ريثما تمكن الاصابة يؤثر في العدة كما يؤثر في النسب فمتعوهن أي ان لم يكن مفروضا لها في العقد فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة فإنها مستحبة عندنا في رواية وفي اخرى غير مستحبة وسرحوهن اخرجوهن من منازلكم اذ ليس لكم عليهن عدة سراحا جميلا من غير ضرار ولا منع حق ولا مساغ لتفسيره بالطلاق السنى لانه انما يتسنى في المدخول بهن |
﴿ ٤٩ ﴾