٦١

ملعونين نصب على الشتم او الحال على ان الاستثناء وارد عليه ايضا على راى من يجوزه كما مر في قوله تعالى غير ناظرين اناه ولا سبيل الى انتصابه عن قوله تعالى

اينما ثقفوا اخذوا او قتلوا تقتيلا لان ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيها قبلها

﴿ ٦١