٣والذين يظاهون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تفصيل لحكم الظهار بعد بيان كونه امرا منكرا بطريق التشريع الكلى المنتظم لحكم الحادثة انتظاما أوليا أى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون لما قالوا أي الى ما قالوا بالتدراك والتلافى لا بالتقرير والتكرير كما في قوله تعالى أن تعودوا لمثله أبدا فإن اللام والى تتعاقبان كثيرا كما في قوله تعالى هدانا لهذا وقوله تعالى بأن ربك أوحى لها وقوله تعالى واوحى الى نوح فتحرير رقبه اى فتدراكه أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة كانت وعند الشافعي رحمه اللّه تعالى يشترط الإيمان والفاء للسببية ومنه فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظهار وقيل ما قالوا عبارة عما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تنزيلا للقول منزلة المقول فيه كما ذكر في قوله تعالى ونرثه ما يقول أى المقول فيه من المال والولد فالمعنى ثم يريدون العود للاستمتاع فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا أى من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماعا ولمسا ونظرا الى الفرج شهوة وإن وقع شيء من ذلك قبل التكفير يجب عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفر وإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأنف عند أبى حنيفة رحمه اللّه تعالى ذلكم إشارة الى الحكم المذكور وهو مبتدأ خبره توعظون به أى ترجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور فإن الغرامات مزاجر عن تعاطي الجنايات والمراد بذكره بيان أن المقصود من شرع هذا الحكم ليس تعويضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير الرقبة الذى هو علم في استباع الثواب العظيم بل هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه واللّه بما تعملون من الأعمال الي من جملتها التكفير ومايوجبه من جناية الظهار خبير أى عالم يظواهرها وبواطنها ومجازيكم بها فحافظوا على حدود ما شرع لكم ولا تخلوا بشيء منها |
﴿ ٣ ﴾