٧

ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى بيان لمصارف الفىء بعد بيان إفاءته عليه الصلاة و السلام من غير أن يكون للمقاتلة فيه حق وإعادة عين العبارة الأولى لزيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع ضميرهم للإشعار بشمول مالعقاراتهم

فللّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل اختلف في قسمة الفىء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم اللّه الى الكعبة وسائر المساجد

وقيل يخمس لأن ذكر اللّه للتعظيم ويصرف الآن سهم الرسول عليه الصلاة و السلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر والثغور على قول وإلى مصالح المسلمين على قول

وقيل يخمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه الصلاة و السلام كان يقسم الخمس كذلك ويصرف الأخماس الأربعة كما يشاء والآن على الخلاف المذكور

كيلا يكون أى الفىء الذى حقه أن يكون للفقراء يعيشون به دوله بضم الدال وقرىء بفتحها وهي ما يدول الإنسان أى يدور من الغنى والجد والغلبة

وقيل الدولة بالفتح من الملك بكسرها أو بالضم في المال وبالفتح في النصرة أى كيلا يكون جدا

بين الأغنياء منكم يتكاثرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية بينكم فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عز بز

وقيل الدولة بالضم ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف فالمعنى كيلا يكون الفىء شيئا يتداوله الأغنياء بينهم ويتعارونه فلا يصيب الفقراء والداولة بالفتح بمعنى التداول فالمعنى كيلا يكون ذا تداول بينهم أو كيلا يكون إمساكه تداولا بينهم لا يخرجونه الى الفقراء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أى كيلا يقع دولة على ما فصل من المعانى

وما آتاكم الرسول أى ما أعطاكموه من الفىء أو من الأمر

فخذوه فإنه حقكم أو فتمسكوا به فإنه واجب عليكم

وما نهاكم عنه عن أخذه أو عن تعاطيه فانتهوا عنه واتقوا اللّه في مخالفته عليه الصلاة و السلام

إن اللّه شديد العقاب فيعاقب من يخالف أمره ونهيه

﴿ ٧