٤

واللائى يئسن من المحيض من نسائكم لكبرهن وقد قدروه بستين سنة ويخمس وخمسين إن أرتبتم أى شككتم وجهلتم كيف عدتهن

فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن بعد لصغرهن أى فعدتهن أيضا كذلك فحذف ثقة بدلالة ما قبله عليه

وأولات الأحمال أجلهن أى منتهى عدتهن

أن يضعن حملهن سواء كن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن وقد نسخ به عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا لتراخى نزلوله عن ذلك لما هو المشهور من قول ابن مسعود رضى اللّه عنه من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة وقد صح أن سبيعة بنت الحرث الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم قال لها قد حللت فتزوجى

ومن يتق اللّه في شأن أحكامه ومراعاة حقوقها

يجعل له من أمره يسرا أى يسهل عله أمره ويوفقه للخير

﴿ ٤