١٥

اذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الاولين استئناف جار مجرى التعليل للنهي

وقيل متعلق بما دل عليه الجملة الشرطية من معنى الجحود ذو التكذيب لا بجواب الشرط لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله كأنه قيل لكونه مستظهرا بالمال والبنين كذب بآياتنا وفيه انه بدل ان مدار تكذيبه كونه ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخل في ذلك وقرىء أأن كان على معنى الان كان ذا مال كذب بها أو اتطيعه لأن كان ذا مال وقرىء ان كان بالكسر والشرط للمخاطب اي لا تطع كل حلاف شارطا يساره لأن اطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه في الطاعة

﴿ ١٥