٥ أخرج ابن أبي حاتم، عن مجاهد رضي اللّه عنه في قوله: {وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم} قال: أجل معلوم، وفي قوله: {ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون} قال: لا مستأخر بعده. وأخرج ابن جرير عن الزهري رضي اللّه عنه في قوله: {ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون} قال: نرى أنه إذا حضر أجله، فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم. وأما ما لم يحضر أجله، فإن اللّه يؤخر ما شاء ويقدم ما شاء. |
﴿ ٥ ﴾