|
٩ أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله {والذين هم عن اللغو معرضون} قال: الباطل. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في قوله {والذين هم عن اللغو} قال: عن المعاصي. وأخرج ابن المبارك عن قتادة في قوله {والذين هم عن اللغو معرضون} قال: أتاهم واللّه من أمر اللّه ما وقذهم عن الباطل. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله {والذين هم للزكاة فاعلون} يعني: الأموال {والذين هم لفروجهم حافظون} يعني: الفواحش {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} يعني. ولا ئدهم {فإنهم غير ملومين} قال: لا يلومون على جماع أزواجهم وولائدهم {فمن ابتغى وراء ذلك} يعني. فمن طلب الفواحش بعد الازواج والولائد طلب ما لم يحل {فاولئك هم العادون} يعني: المعتدين في دينهم {والذين هم لأماناتهم} يعني. بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس {وعهدهم} قال: يوفون العهد {راعون} قال: حافظون. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله {إلا على أزواجهم} يعني. إلا من امرأته {أو ما ملكت أيمانهم} قال: أمته. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال: كل فرج عليك حرام إلا فرجين. قال اللّه {إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم}. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} يقول: من تعدى الحلال أصابه الحرام. وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله {فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون} قال: الزنا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال: سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب اللّه وقرأت {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فمن ابتغى وراء ما زوجه اللّه أو ملكه فقد عدا. وأخرج عبد الرزاق عن وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمدأنه سئل عن المتعة فقال: اني لا أرى تحريمها في القرآن، ثم تلا {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال: تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر رضي اللّه عنه فسألها: ما حملك على هذا؟ فقالت:كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين. فاستشار عمر رضي اللّه عنه فيها أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: تأولت كتاب اللّه على غير تأويله. فقال عمر: لا جرم، واللّه لا أحلك لحر بعده أبدا. كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها، وأمر العبد أن لا يقربها. وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد اللّه أنه سمع أباه يقول: حضرت عمر ابن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت: إني استسريته فمنعني بنو عمي، وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها، فأبى علي بنو عمي. فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟ قالت: نعم. قال: أما واللّه لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجا إلا فرجا [لعله: إلا فرجها. أي زوجته؟؟]، ان شئت بعت، وإن شئت وهبت، وإن شئت أعتقت. وأخرج عبد الرزاق عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: ان أمي كانت لها جارية وانه أحلتها ألي أطوف عليها. فقال: لا تحل لك ألا أن تشتريها أو تهبها لك. وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال: إذا أحلت امرأة الرجل، أو ابنته، أو أخته، له جاريتها فليصبها وهي لها. وأخرج عبد الرزاق عن طاوس أنه قال: هو أحل من الطعام، فإن ولدت فولدها للذي أحلت له، وهي لسيدها الأول. وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال: كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه، وابنه وأخيه وأبيه، والمرأة لزوجها، ولقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار. وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: لا يعار الفرج. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله {والذين هم على صلواتهم يحافظون} قال: أي على وضوئها، ومواقيتها، وركوعها، وسجودها. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال: ماكان في القرآن {يحافظون} فهو على مواقيت الصلاة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود أنه قيل له: ان اللّه يكثر ذكر الصلاة في القرآن {الذين هم على صلاتهم دائمون} (المعارج: ٢٣) {والذين هم على صلواتهم يحافظون} قال: ذاك على مواقيتها. قالوا ما كنا نرى ذلك إلا على تركها. قال: تركها الكفر. وأخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله {والذين هم على صلواتهم يحافظون} قال: المكتوبة. والذي في سأل، التطوع. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله {والذين هم على صلاتهم يحافظون} قال: على المكتوبة. |
﴿ ٩ ﴾