٦٠

أخرج أبو داود والبيهقي في السنن عن ابن عباس ‏{‏وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن‏}‏ فنسخ واستثنى من ذلك ‏{‏القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا‏.‏‏.‏‏.‏‏}‏ الآية‏.‏

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن عن ابن عباس في قوله{‏والقواعد من النساء‏}‏ قال‏:‏ هي المرأة لا جناح عليها أن تجلس في بيتها بدرع وخمار، وتضع عنها الجلباب ما لم تتبرج، لما يكره اللّه وهو قوله ‏{‏فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة‏}‏‏.‏

وأخرج أبو عبيد في فضائله، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، والبيهقي في السنن عن ابن عباس انه كان يقرأ {‏ان يضعن ثيابهن‏}‏ ويقول‏:‏ هي الجلباب‏.‏

وأخرج عبد الرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في السنن عن ابن مسعود في قوله{‏فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن‏}‏ قال‏:‏ الجلباب والرداء‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر في الآية قال‏:‏ تضع الجلباب‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن الحسن ‏{‏والقواعد من النساء‏}‏ يقول‏:‏ المرأة إذا قعدت عن النكاح‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ‏{‏والقواعد من النساء‏}‏ يعني المرأة الكبيرة التي لا تحيض من الكبر ‏{‏اللاتي لا يرجون نكاحا‏}‏ يعني تزويجا‏.‏

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله{‏اللاتي لا يرجون نكاحا‏}‏ قال‏:‏ لا يردنه‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال‏:‏ أخبرني مسلم مولى امرأة حذيفة بن اليمان انه خضب رأس مولاته فدخلت عليها فسألتها فقالت‏:‏ نعم يا بني اني من ‏{‏القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا‏}‏ وقد قال اللّه في ذلك ما سمعت‏.‏

وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مهران قال‏:‏ في مصحف أبي بن كعب ومصحف ابن مسعود ‏"فليس عليهن جناح ان يضعن جلابيبهن غير متبرجات‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود عن ابن عباس انهما كانا يقرآن ‏"‏فليس عليهم جناح ان يضعن جلابيبهن خير متبرجات‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس انهما كانا يقرآن ‏"فليس عليهن جناح ان يضعن جلابيبهن غير متبرجات‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة انها سئلت‏:‏ عن الخضاب، والصباغ، والقرطين، والخلخال، وخاتم الذهب، وثياب الرقاق، فقال‏:‏ يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة، أحل اللّه لكن الزينة غير متبرجات‏.‏

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله{‏وأن يستعففن خير لهن‏}‏ قال‏:‏ يلبسن جلابيبهن‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في السنن عن عاصم الأحول قال‏:‏ دخلت على حفصة بنت سيرين وقد ألقت عليها ثيابها فقلت أليس يقول اللّه ‏{‏والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن‏}‏ قال‏:‏ اقرأ ما بعده ‏{‏وأن يستعففن خير لهن‏}‏ وهو ثياب الجلباب‏.‏

﴿ ٦٠