|
٦ أخرج البخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا ان شئتم {النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم} فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا، أو ضياعا، فليأتني فأنا مولاه". وأخرج الطيالسي وابن مردويه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: "كان المؤمن إذا توفي في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأتي به النبي صلى اللّه عليه وسلم سأل هل عليه دين؟ فإن قالوا: نعم. قال: هل ترك وفاء لدينه؟ فإن قالوا: نعم. صلى عليه، وإن قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح اللّه علينا الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فللوارث". وأخرج أحمد وأبو داود وابن مردويه عن جابر رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه كان يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. فايما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته". وأخرج ابن أبي شيبه وأحمد والنسائي عن بريدة رضي اللّه عنه قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكرت عليا، فتنقصته فرأيت وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تغير وقال: "يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول اللّه. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه". أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي اللّه عنه في قوله {وأزواجه أمهاتهم} قال: يعظم بذلك حقهن. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي اللّه عنه في قوله {وأزواجه أمهاتهم} يقول: أمهاتهم في الحرمة، لا يحل لمؤمن ان ينكح امرأة من نساء النبي صلى اللّه عليه وسلم في حياته ان طلق، ولا بعد موته. هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة أمه. وأخرج ابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة ان امرأة قالت لها: يا أمي فقالت: أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم. وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت: أنا أم الرجال منكم والنساء. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور واسحق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي عن بجالة قال: مر عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بغلام وهو يقرأ في المصحف (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) فقال: يا غلام حكها فقال: هذا مصحف أبي فذهب اليه فسأله فقال: انه كان يلهيني القرأن، ويلهيك الصفق بالأسواق. وأخرج الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما انه كان يقرأ هذه الآية (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم). وأخرج الفريابي وابن أبي شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي اللّه عنه انه قرأ (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم). وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي اللّه عنه قال: كان في الحرف الأول (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وهو أب لهم). وأخرج ابن جرير عن الحسن قال: في القرأءة (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم). وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي اللّه عنه {وأولوا الأرحام بعضهم ألوى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين} قال: لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة، الاعرابي المسلم لا يرث من المهاجر شيئا. فأنزل اللّه هذه الآية، فخلط المؤمنين بعضهم ببعض، فصارت المواريث بالملل. وأخرج الفريابي ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي اللّه عنه في قوله {إلا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} قال: توصون لحلفائكم الذين والى بينهم النبي صلى اللّه عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن علي بن الحنفية رضي اللّه عنه في قوله {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} قال: نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي اللّه عنه في قوله {إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم} قال: القرأبه من أهل الشرك {معروفا} قال: وصية ولا ميراث لهم {كان ذلك في الكتاب مسطورا} قال: وفي بعض القرأءات (كان ذلك عند اللّه مكتوبا) أن لا يرث المشرك المؤمن. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة والحسن رضي اللّه عنه في قوله {إلا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} قالا: إلا أن يكون لك ذو قرأبة على دينك فتوصي له بالشيء، وهو وليك في النسب، وليس وليك في الدين. |
﴿ ٦ ﴾