٦

أخرج البخاري وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرأوا ان شئتم{‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم‏}فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا، أو ضياعا، فليأتني فأنا مولاه‏"‏‏.‏

وأخرج الطيالسي وابن مردويه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال‏:‏ ‏"‏كان المؤمن إذا توفي في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأتي به النبي صلى اللّه عليه وسلم سأل هل عليه دين‏؟‏ فإن قالوا‏:‏ نعم‏.‏ قال‏:‏ هل ترك وفاء لدينه‏؟‏ فإن قالوا‏:‏ نعم‏.‏ صلى عليه، وإن قالوا‏:‏ لا‏.‏ قال‏:‏ صلوا على صاحبكم، فلما فتح اللّه علينا الفتوح قال‏:‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فللوارث‏"‏‏.‏

وأخرج أحمد وأبو داود وابن مردويه عن جابر رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه كان يقول‏:‏ ‏"‏أنا أولى بكل مؤمن من نفسه‏.‏ فايما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته‏"‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبه وأحمد والنسائي عن بريدة رضي اللّه عنه قال‏:‏ غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة، فلما قدمت على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذكرت عليا، فتنقصته فرأيت وجه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تغير وقال‏:‏ ‏"‏يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم‏؟‏ قلت‏:‏ بلى يا رسول اللّه‏.‏ قال‏:‏ من كنت مولاه فعلي مولاه‏"‏‏.‏

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة رضي اللّه عنه في قوله{‏وأزواجه أمهاتهم‏}‏ قال‏:‏ يعظم بذلك حقهن‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي اللّه عنه في قوله{‏وأزواجه أمهاتهم} يقول‏:‏ أمهاتهم في الحرمة، لا يحل لمؤمن ان ينكح امرأة من نساء النبي صلى اللّه عليه وسلم في حياته ان طلق، ولا بعد موته‏.‏ هي حرام على كل مؤمن مثل حرمة أمه‏.‏

وأخرج ابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة ان امرأة قالت لها‏:‏ يا أمي فقالت‏:‏ أنا أم رجالكم ولست أم نسائكم‏.‏

وأخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت‏:‏ أنا أم الرجال منكم والنساء‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور واسحق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي عن بجالة قال‏:‏ مر عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه بغلام وهو يقرأ في المصحف ‏(‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم‏)‏ فقال‏:‏ يا غلام حكها فقال‏:‏ هذا مصحف أبي فذهب اليه فسأله فقال‏:‏ انه كان يلهيني القرأن، ويلهيك الصفق بالأسواق‏.‏

وأخرج الفريابي وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما انه كان يقرأ هذه الآية ‏(‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم‏)‏‏.‏

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي اللّه عنه انه قرأ(‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم‏)‏‏.‏

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي اللّه عنه قال‏:‏ كان في الحرف الأول ‏(‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وهو أب لهم‏)‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن الحسن قال‏:‏ في القرأءة ‏(‏النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم‏)‏‏.‏

وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي اللّه عنه ‏{‏وأولوا الأرحام بعضهم ألوى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين‏}‏ قال‏:‏ لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة، الاعرابي المسلم لا يرث من المهاجر شيئا‏.‏ فأنزل اللّه هذه الآية، فخلط المؤمنين بعضهم ببعض، فصارت المواريث بالملل‏.‏

وأخرج الفريابي ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي اللّه عنه في قوله{‏إلا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا‏}‏ قال‏:‏ توصون لحلفائكم الذين والى بينهم النبي صلى اللّه عليه وسلم من المهاجرين والأنصار‏.‏

وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن علي بن الحنفية رضي اللّه عنه في قوله{‏إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا‏}‏ قال‏:‏ نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني‏.‏

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي اللّه عنه في قوله{‏إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم‏}‏ قال‏:‏ القرأبه من أهل الشرك ‏{‏معروفا‏}‏ قال‏:‏ وصية ولا ميراث لهم ‏{‏كان ذلك في الكتاب مسطورا‏}‏ قال‏:‏ وفي بعض القرأءات ‏(‏كان ذلك عند اللّه مكتوبا‏)‏ أن لا يرث المشرك المؤمن‏.‏

وأخرج عبد الرزاق عن قتادة والحسن رضي اللّه عنه في قوله{‏إلا ان تفعلوا إلى أوليائكم معروفا‏}‏ قالا‏:‏ إلا أن يكون لك ذو قرأبة على دينك فتوصي له بالشيء، وهو وليك في النسب، وليس وليك في الدين‏.

﴿ ٦