٢٢٧ قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَـٰقَ} أي حققوه وفي عزم الطلاق قولان. احدهما: أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء، أو يطلق، وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وسهل بن سعد، وعائشة، وطاووس، و مجاهد، والحكم وابي صالح، وحكاه أبو صالح. عن اثني عشر رجلا من الصحابة، وهو قول مالك، و احمد والشافعي. والثاني: أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق، واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين. احدهما: طلقة بائنة روي عن عثمان، وعلي، و ابن عمر، و زيد بن ثابت، وقبيصة بن ذؤيب، والثاني: طلقة رجعية، روي عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شبرمة. قوله تعالى: {فَإِنَّ ٱللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فيه قولان. احدهما: سميع لطلاقه عليم بنيته. والثاني: سميع ليمينه عليم بها. |
﴿ ٢٢٧ ﴾