٢٢٧

قوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَـٰقَ} أي حققوه وفي عزم الطلاق قولان.

احدهما: أنه إذا مضت الأربعة الأشهر استحق عليه أن يفيء، أو يطلق، وهو مروي عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر، وسهل بن سعد، وعائشة، وطاووس، و مجاهد، والحكم وابي صالح، وحكاه أبو صالح. عن اثني عشر رجلا من الصحابة، وهو قول مالك، و احمد والشافعي.

والثاني: أنه لا يفيء حتى يمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك من غير أن يتكلم بطلاق،

واختلف أرباب هذا القول فيما يلحقها من الطلاق على قولين.

احدهما: طلقة بائنة روي عن عثمان، وعلي، و ابن عمر، و زيد بن ثابت، وقبيصة بن ذؤيب،

والثاني: طلقة رجعية، روي عن سعيد بن المسيب، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شبرمة. قوله تعالى:

{فَإِنَّ ٱللّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فيه قولان.

احدهما: سميع لطلاقه عليم بنيته.

والثاني: سميع ليمينه عليم بها.

﴿ ٢٢٧