٢٣٠ قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت في تميمة بنت وهب بن عتيك النضيري، وقي زوجها رفاعة بن عبد الرحمن القرظي. وقال غير مقاتل: إنها عائشة بن عبد الرحمن بن عتيك، كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها ثلاثا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم طلقها، فأتت إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم، فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فأبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى ابن عمي؟ فتبسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وقال أتريدين: أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا} يعني: الزوج المطلق مرتين. قال ابن عباس، و مجاهد وقتادة هي الطلقة الثالثة. واعلم أن اللّه تعالى عاد بهذه الآية بعد الكلام في حكم الخلع إلى تمام الكلام في الطلاق. قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا} يعني: الثاني {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} يعني: المرأة والزوج الأول {إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّه} قال طاووس: ما فرض اللّه على كل واحد منهما من حسن العشرة والصحبة. قوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّه يُبَيّنُهَا} قراءة الجمهور {يُبَيّنُهَا} بالياء. وقرأ الحسن، و مجاهد، والمفضل عن عاصم بالنون {لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} قال الزجاج: يعلمون أن أمر اللّه حق. |
﴿ ٢٣٠ ﴾