٩٤

قوله تعالى: {يأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللّه بِشَىْء مّنَ ٱلصَّيْدِ}

قال المفسرون: لما كان عام الحديبية، وأقام النبي صلى اللّه عليه وسلم بالتنعيم، كانت الوحوش والطير تغشاهم في رحالهم، وهم محرمون، فنزلت هذه الآية، ونهوا عنها ابتلاء. قال الزجاج: اللام في «ليبلونكم» لام القسم، ومعناه: لنختبرن طاعتكم من معصيتكم.

وفي «من» قولان.

احدهما: أنها للتبعيض، ثم فيه قولان.

احدهما: أنه عنى صيد البر دون صيد البحر.

والثاني: أنه عنى الصيد ما داموا في الإحرام كأن ذلك بعض الصيد.

والثاني: أنها لبيان الجنس، كقوله: {فَٱجْتَنِبُواْ ٱلرّجْسَ مِنَ ٱلاْوْثَـٰنِ} [الحج: ٣٠]. قوله تعالى:

{تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَـٰحُكُمْ} قال مجاهد: الذي تناله اليد: الفراخ والبيض، وصغار الصيد، والذي تناله الرماح: كبار الصيد. قوله تعالى:

{لِيَعْلَمَ ٱللّه} قال مقاتل: ليرى اللّه من يخافه بالغيب ولم يره، فلا يتناول الصيد وهو محرم

{فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ} فأخذ الصيد عمدا بعد النهي للمحرم عن قتل الصيد

{فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} قال ابن عباس: يوسع بطنه وظهره جلدا وتسلب ثيابه.

﴿ ٩٤