|
١٢١ قوله تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللّه عَلَيْهِ} سبب نزولها: مجادلة المشركين للمؤمنين في قولهم: أتأكلون مما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل اللّهٰ على ما ذكرنا في سبب قوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللّه عَلَيْهِ} هذا قول ابن عباس. وقال عكرمة: كتبت فارس إلى قريش: إن محمدا وأصحابه لا يأكلون ما ذبحه اللّه، ويأكلون ما ذبحوا لأنفسهم؛ فكتب المشركون إلى أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم بذلك، فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء، فنزلت هذه الآية. وفي المراد بما لم يذكر اسم اللّه عليه أربعة أقوال. احدها: أنه الميتة، رواه ابن جبير عن ابن عباس. والثاني: أنه الميتة والمنخنقة، إلى قوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ} روي عن ابن عباس. والثالث: أنها ذبائح كانت العرب تذبحها لأوثانها، قاله عطاء. والرابع: أنه عام فيما لم يسم اللّه عند ذبحه، وإلى هذا المعنى ذهب عبد اللّه ابن يزيد الخطمي، ومحمد بن سيرين. فصل ان تعمد ترك التسمية، فهل يباح؟ فيه عن احمد روايتان. وإن تركها ناسيا أبيحت. وقال الشافعي: لا يحرم في الحالين جميعا. وقال شيخنا علي بن عبيد اللّه: فاذا قلنا إن ترك التسمية عمدا يمنع الإباحة، فقد نسخ من هذه الآية ذبائح أهل الكتاب بقوله: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ} وعلى قول الشافعي: الآية محكمة. قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} يعني: وإن أكل ما لم يذكر عليه اسم اللّه لفسق، أي: خروج عن الحق والدين. وفي المراد بالشياطين هاهنا قولان. احدهما: أنم شياطين الجن، روي عن ابن عباس. والثاني: قوم من أهل فارس، وقد ذكرناه عن عكرمة؛ فعلى الأول: وحيهم الوسوسة، وعلى الثاني: وحيهم الرسالة. والمراد ب{أَوْلِيَائِهِمْ}: الكفار الذين جادلوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في ترك أكل الميتة. ثم فيهم قولان. احدهما: أنهم مشركو قريش. والثاني: اليهود. {وَأَنْ} في استحلال الميتة، {أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}. |
﴿ ١٢١ ﴾