١٢

قوله تعالى: {إِذَا جَاءكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ}

قال المفسرون: لما فتح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم مكة جاءته النساء يبايعنه، فنزلت هذه الآية، وشرط في مبايعتهن الشرائط المذكورة في الآية فبايعهن، وهو على الصفا، فلما قال: ولا يزنين، قالت هند: أوتزني الحرة؟ فقال: ولا يقتلن أولادهن فقالت: ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا، فأنتم وهم أعلم. وقد صح في الحديث أن النبي صلى اللّه عليه وسلم لم يصافح في البيعة امرأة وإنما بايعهن بالكلام وقد سمينا من أحصينا من المبايعات في كتاب «التلقيح» على حروف المعجم، وهن أربعمائة وسبع وخمسون امرأة، واللّه الموفق.

قوله تعالى: {وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلْـٰدَهُنَّ} قال المفسرون: هو الوأد الذي كانت الجاهلية تفعله.

قوله تعالى: {وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ

وَأَرْجُلِهِنَّ} فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم، قاله ابن عباس، والجمهور، وذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى. وإنما قال «بين أيديهن وأرجلهن» لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها

وقيل معنى «يفترينه بين أيديهن»: يأخذنه لقيطا و«أرجلهن» ما ولدنه من زنى.

والثاني: السحر.

والثالث: المشي بالنميمة والسعي في الفساد، ذكرهما الماوردي.

قوله تعالى: {وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ} فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه النوح، قاله ابن عباس، وروي مرفوعا عن النبي صلى اللّه عليه وسلم.

والثاني: أنه لا يدعين ويلا، ولا يخدشن وجها، ولا ينشرن شعرا، ولا يشققن ثوبا، قاله زيد بن أسلم.

والثالث: جميع ما يأمرهن به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من شرائع الإسلام وآدابه، قاله أبو سليمان الدمشقي. وفي هذه الآية دليل على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المباح دون المحظور.

قوله تعالى: {فَبَايِعْهُنَّ} المعنى: إذا بايعنك على هذه الشرائط فبايعهن.

﴿ ١٢