٣٤{ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا} اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي نهى اللّه عنها في هذه الآيات. اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنساب. وذلك يوجب منع إلهتمام بتربية الأولاد وذلك يوجب انقطاع النسل، وذلك يوجب المنع من دخول الناس في الوجود، وأما القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخولهم في الوجود، فثبت أن النهي عن الزنا والنهي عن القتل يرجع حاصله إلى النهي عن إتلاف النفوس، فلما ذكر اللّه تعالى ذلك أتبعه بالنهي عن إتلاف الأموال، لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال، وأحق الناس بالنهي عن إتلاف أموالهم هو اليتيم، لأنه لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره بإتلاف ماله، فلهذا السبب خصهم اللّه تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم فقال: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن} ونظيره قوله تعالى: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} (النساء: ٦) وفي تفسير قوله: {إلا بالتى هى أحسن} وجهان: الأول: إلا بالتصرف الذي ينميه ويكثره. الثاني: المراد هو أن تأكل معه إذا احتجت إليه، وروى مجاهد عن ابن عباس قال: إذا احتاج أكل بالمعروف فإذا أيسر قضاه، فإن لم يوسر فلا شيء عليه. واعلم أن الولي إنما تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح، كما بينه اللّه تعالى في آية أخرى وهو قوله: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم} (النساء: ٦) والمراد بالأشد بلوغه إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله، وعند ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ، فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل الولاية عنه واللّه أعلم. وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية واللّه أعلم. |
﴿ ٣٤ ﴾