| ٧فقال: {الذين لا يؤتون الزكواة وهم بالاخرة هم كافرون} وهذا ترتيب في غاية الحسن، واللّه أعلم الوجه الثاني: في تقرير كيفية النظم أن يقال المراد بقوله {لا يؤتون الزكواة} أي لا يزكون أنفسهم من لوث الشرك بقولهم: لا إله إلا اللّه، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {ونفس وما سواها} (الشمس: ٧) الثالث: قال الفراء: إن قريشا كانت تطعم الحاج، فحرموا ذلك على من آمن بمحمد صلى اللّه عليه وسلم . المسألة الثانية: احتج أصحابنا في إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام بهذه الآية، فقالوا إنه تعالى ألحق الوعيد الشديد بناء على أمرين أحدهما: كونه مشركا والثاني: أنه لا يؤتي الزكاة، فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الأمرين تأثير في حصول ذلك الوعيد، وذلك يدل على أن لعدم إيتاء الزكاة من المشرك تأثيرا عظيما في زيادة الوعيد، وذلك هو المطلوب. المسألة الثالثة: احتج بعضهم على أن الامتناع من إيتاء الزكاة يوجب الكفر، فقال إنه تعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يوجب الكفر، وهو قوله {فويل * للمشركين} وذكر أيضا بعدها ما يوجب الكفر، وهو قوله {وهم بالاخرة هم كافرون} فلو لم يكن عدم إيتاء الزكاة كفرا لكان ذكره فيما بين الصفتين الموجبتين للكفر قبيحا، لأن الكلام إنما يكون فصيحا إذا كانت المناسبة مرعية بين أجزائه، ثم أكذوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رضي اللّه عنه حكم بكفر مانعي الزكاة والجواب: لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار باللسان وهما حاصلان عند عدم إيتام الزكاة، فلم يلزم حصول الكفر بسبب عدنم إيتاء الزكاة، واللّه أعلم. | 
﴿ ٧ ﴾