١٦

{نزاعة}

وثالثها: أن تكون منصوبة على الاختصاص، والتقدير: إنها لظى أعنيها نزاعة للشوى، ولم تمنع.

المسألة الثالثة: {*الشوى} الأطراف، وهي اليدان والرجلان، ويقال للرامي: إذا لم يصب المقتل أشوى، أي أصاب الشوى، والشوى أيضا جلد الرأس، واحدتها شواة ومنه قول الأعشى:

( قالت قتيلة ماله قد جللت شيبا شواته )

هذا قول أهل اللغة، قال مقاتل: تنزع النار الهامة والأطراف فلا تترك لحما ولا جلدا إلا أحرقته، وقال سعيد بن جبير: العصب والعقب ولحم الساقين واليدين، وقال ثابت البناني: لمكارم وجه بني آدم.

واعلم أن النار إذا أفنت هذه الأعضاء، فاللّه تعالى يعيدها مرة أخرى، كما قال: {نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب}.

﴿ ١٦