١٩{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} أى أن تأخذوهن على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك أو مكرهات كرهات بالفتح من الكراهة وبالضم حمزة وعلى من الاكراه مصدر فى موضع الحال من المفعول والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه لأن تخصيص الشئ بالذكر لا بدل على نفى ما عداه كما فى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق وكان الرجل إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة لتفتدى منه بمالها وتختلع فقيل {ولا تعضلوهن} وهو منصوب عطفا على أن ترثوا ولا لتأكيد النفى أى لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن أو مجزوم بالنهى على الاستئناف فيجوز الوقف حينئذ على كرها والعضل الحبس والتضييق {لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} من المهر واللام متعلقة بتعضلوا {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} هى النشوز وإيداء الزوج واهله بالبذاء أى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم فى طلب الخلع وعن الحسن الفاحشة الزنا فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلع {مبينة} وبفتح الياء مكى و أبوبكر والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له كأنه قيل و لا تعضلوهن فى جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة أو ولا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين بفاحشة وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم {وعاشروهن بالمعروف} وهو النصفة فى المبيت والنفقة والاجمال فى القول {فإن كرهتموهن} لقبحهن أو سوء خلقهن {فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل اللّه فيه} فى ذلك الشئ أو فى الكره {خيرا كثيرا} ثوبا جزيلا أو ولدا صالحا والمعنى فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الانفس وحدها فربما كرهت النفس ما هو أصلح فى الدين وأدلى إلى الخير واحبت ما هو بضد ذلك ولكن للنظر فى أسباب الصلاح و إنما صح قوله {فعسى أن تكرهوا} جزاء للشرط لأن المعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة فلعل لكم فيما تكرهونه خيرا كثيرا ليس فيما تحبونه وكان الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته بهت التى تحته ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها فقيل |
﴿ ١٩ ﴾