٢٣

{حرمت عليكم أمهاتكم} والمراد تحريم نكاحهن عند البعض وقد ذكرنا المختار فى شرح المنار والجدة من قبل الأم أو الأب ملحقة بهن

{وبناتكم} وبنات الابن وبنات البنت ملحقات بهن والأصل أن الجمع إذا قوبل بالجمع ينقسم الآحاد على الآحاد فتحرم على كل واحد أمه وبنته

{وإخوانكم} لأب و أم أو لأب أو لأم

{وعماتكم} من الأوجه الثلاثة

{وخالاتكم} كذلك

{وبنات الأخ} كذلك

{وبنات الأخت} كذلك ثم شرع فى السبب فقال

{وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} اللّه تعالى نزل الرضاعة منزلة النسب فسمى المرضعة أما للرضيع والمراضعه أختا وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه واخته عمته وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم اخوته وأخواته لأبيه و أم المرضعة جدته وأختها وأخواته لأبيه وأمه ومن ولدلها من غيره فهم اخوته وأخواته لأم وأصله قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

{وأمهات نسائكم} وهن محرمات بمجرد العقد

{وربائبكم} سمى ولد المرأة من غير زوجها ربيبا وربيبة لأنه يربهما كما يرب ولده فى غالب الأمر ثم اتسع فيه فسميابذلك و إن لم يربهما

{اللاتي في حجوركم} قال داود إذا لم تكن فى حجره لا تحرم قلنا ذكر الحجر على غلبة الحال دون الشرط وفائدته التعليل للتحريم وانهن لاحتضانكم لهن أو لكونهن بصدد احتضانكم كانكم فى العقد على بناتهن عاقدون على بناتكم

{من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} متعلق بربائبكم أى الربيبة من المرأة المدخول بها حرام على الرجل حلال له إذا لم يدخل بها والدخول بهن كناية عن الجماع كقولهم بنى عليها وضرب عليها الحجاب أى ادخلتموهن الستر والباء للتعدية واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول وقد جعل بعض العلماء اللاى دخلتم بهن وصفا للنساء المتقدمة والمتاخرة وليس كذلك لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفى العامل وهذا لأن النساء الاولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن ولا يجوز أن تقول مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء كذا قال الزجاج وغيره وهذا أولى مما قاله صاحب الكشاف فيه

{فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} فلا حرج عليكم فى أن تتزوجزا بناتهن إذا فارقتموهن أومتن

{وحلائل أبنائكم} جمع حليلة وهى الزوجة لأن كل واحد منهما يحل للآخر أو يحل فراش الآخر من الحل أو من الحلول

{الذين من أصلابكم} دون من تبنيتم فقد تزوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم زينب حين فارقها زيد وقال اللّه تعالى

{لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم} وليس هذا لنفى الحرمة عن حليلة الابن من الرضاع

{وأن تجمعوا بين الأختين} أي في النكاح وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين

{إلا ما قد سلف} ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله

{إن اللّه كان غفورا رحيما} وعن محمد بن الحسن رحمه اللّه إن أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا نكاح امرأة الأب ونكاح الأختين فلذا قال فيهما إلا ما قد سلف

﴿ ٢٣