٨٩

{لا يؤاخذكم اللّه باللغو في أيمانكم} اللغو فى اليمين الساقط الذى لا يتعلق به حكم وهو أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن وكانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة فلما نزلت الآية قالوا فكيف إيماننا فنزلت وعند الشافعى رحمه اللّه ما يجرى على اللسان بلا قصد

{ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} أى بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها وبالتخفيف كوفى غير حفص والعقد العزم على الوطء وذا لا يتصور فى الماضى فلا كفارة فى الغموس وعند الشافعى رحمه اللّه القصد بالقلب ويمين الغموس مقصودة فكانت معقودة فكانت الكفارة فيها مشروعة والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوما عندهم أو بنكث ما عقدتم فحذف المضاف

{فكفارته} أى فكفارة نكثه أو فكفارة معقود الإيمان والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أى تسترها

{إطعام عشرة مساكين} هو أن يغديهم ويعشيهم ويجوز أن يعطيهم بطريق التمليك وهو لكل أحد نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر وعند الشافعى رحمه اللّه مد لكل مسكين

{من أوسط ما تطعمون أهليكم} أى غذاء وعشاء من بر إذ الاوسع ثلاث مرات مع الادام والأدنى مرة من تمر أو شعير

{أو كسوتهم} عطف على اطعام أو على محل من أوسط ووجهه أن من اوسط بدل من اطعام والبدل هو المقصود فى الكلام وهو ثوب يغطى العورة وعن ابن عمر رضى اللّه عنه ازار وقميص ورداء

{أو تحرير رقبة} مؤمنة أو كافرة لإطلاق النص وشرط الشافعى رحمة اللّه الإيمان حملا للمطلق على المقيد فى كفارة القتل ومعنى أو التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث

{فمن لم يجد} احداها

{فصيام ثلاثة أيام} متتابعة لقراءة أبى وابن مسعود كذلك

{ذلك} المذكور

{كفارة أيمانكم إذا حلفتم} وحنثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة لا تجب بنفس الحلف ولذا لم يجز التكفير قبل الحنث

{واحفظوا أيمانكم} فبروا فيها ولا تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيرا أو ولا تحلفوا أصلا

{كذلك} مثل ذلك البيان

{يبين اللّه لكم آياته} إعلام شريعته وأحكامه

{لعلكم تشكرون} نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه

﴿ ٨٩