٧٥{قالوا جزاؤه من وجد في رحله} أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله وكان حكم السارق في آل يعقوب ان يسترق سنة فلذلك استفتوا في جزائه وقولهم {فهو جزاؤه} تقرير للحكم أي فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير أو جزاؤه مبتدأ والجملة الشرطية كما هي خبره {كذلك نجزي الظالمين} أي السراق بالاسترقاق |
﴿ ٧٥ ﴾