٤

{والذين يرمون المحصنات} وبكسر الصاد على أى يقذفون بالزنا الحرائر والعفائف المسلمات المكلفات والقذف يكون بالزنا وبغيره والمراد هنا قذفهن بالزنا بأن يقول يا زانية لذكر المحصنات عقيب الزوانى ولاشتراط أربعة شهداء بقوله

{ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} أى ثم لم يأتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا لأن القذف بغير الزنا بأن يقول يا فاسق يا آكل الربا يكفى فيه شاهدان وعليه التعزير وشروط احصان القذف الحرية والعقل والبلوغ والاسلام والعفة عن الزنا والمحصن كالمحصنة فى وجوب حد القذف

{فاجلدوهم ثمانين جلدة} إن كان القاذف حرا ونصب ثمانين نصب المصادركما نصب مائة جلدة وجلدة نصب على التمييز

{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} نكر شهادة فى موضع النفى فتعم كل شهادة ورد الشهادة من الحد عندنا ويتعلق باستيفاء الحد أو بعضه على ما عرف وعند الشافعى رحمه اللّه تعالى يتعلق رد شهادته بنفس القذف فعندنا جزاء الشرط الذى هو الرمى الجلد ورد الشهادة على التأبيد وهو مدة حياتهم

{وأولئك هم الفاسقون} كلام مستأنف غير داخل فى حيز جزاء الشرط كأنه حكاية حال الرامين عنداللّه تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية وقوله

﴿ ٤