٥

{إلا الذين تابوا من بعد ذلك} أى القذف

{وأصلحوا} أحوالهم استثناء من الفاسقون ويدل عليه

{ فَإِنَّ ٱللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي يغفر ذنوبهم ويرحمهم. وحق الاستثناء أن يكون منصوباً عندنا لأنه عن موجب، وعند من جعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من «هم» في « لهم » ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات فقال

{والذين يرمون أزواجهم} أى يقذفون زوجاتهم بالزنا

{ولم يكن لهم شهداء} أى لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به

{إلا أنفسهم} يرتفع على البدل من شهداء

{فشهادة أحدهم أربع} بالرفع كوفى غير أبى بكر على أنه خبر المبتدأ فشهادة أحدهم وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة احدهم أربع

{شهادات باللّه إنه لمن الصادقين} فيما رماها به من الزنا

﴿ ٥