٥{إلا الذين تابوا من بعد ذلك} أى القذف {وأصلحوا} أحوالهم استثناء من الفاسقون ويدل عليه { فَإِنَّ ٱللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ } أي يغفر ذنوبهم ويرحمهم. وحق الاستثناء أن يكون منصوباً عندنا لأنه عن موجب، وعند من جعل الاستثناء متعلقاً بالجملة الثانية أن يكون مجروراً بدلاً من «هم» في « لهم » ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بين حكم قذف الزوجات فقال {والذين يرمون أزواجهم} أى يقذفون زوجاتهم بالزنا {ولم يكن لهم شهداء} أى لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به {إلا أنفسهم} يرتفع على البدل من شهداء {فشهادة أحدهم أربع} بالرفع كوفى غير أبى بكر على أنه خبر المبتدأ فشهادة أحدهم وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة احدهم أربع {شهادات باللّه إنه لمن الصادقين} فيما رماها به من الزنا |
﴿ ٥ ﴾