٥٠

{يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن} مهورهن إذ المهر أجر على البضع ولهذا قال الكرخى ان النكاح بلفظ الإجارة جائز وقلنا التأبيد من شرط النكاح والتأقيت من شرط الإجازة وبينهما منافاة وإيتاؤها اعطاؤها عاجلا أو فرضها وتسميتها فى العقد

{وما ملكت يمينك مما أفاء اللّه عليك} وهى صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما

{وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} ومع ليس القرآن بل لوجودها فحسب كقوله وأسلمت مع سليمان وعن أم هانئ بنت أبى طالب خطبنى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاعتذرت فعذرنى فأنزل اللّه هذه الآية فلم أحل له لانى لم أهاجر معه

{وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي} وأحللنا لك ما وقع لها ان تهب لك نفسها ولا تطلب مهرا من النساء المؤمنات إن اتفق ذلك ولذا تكرها قال ابن عباس هو بيان حكم فى المستقبل ولم يكن عنده أحد منهن بالهبة وقيل الواهبة نفسها ميمونة بنت الحرث أو زينب بنت خزيمة أو أم شريك بنت جابر أو خولة بنت حكيم وقرأ الحسن أن بالفتح على التعليل بتقدير حذف اللام وقرأ ابن مسعود رضى اللّه عنه بغير ان

{إن أراد النبي أن يستنكحها} استنكاحها طلب نكاحها والرغبة فيه وقيل نكح واستنكح بمعنى والشرط الثانى تقييد للشرط الأول شرط فى الاحلال هبتها نفسها وفى الهبة إرادة استنكاح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كانه قال أحللناها لك ان وهبت لك نفسها وأنت تريد ان تستنكحها لان إرادته هى قبول الهبة وما به تتم وفيه دليل جواز النكاح بلفظ الهبة لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأمته سواء فىالاحكام الا فيما خصه الدليل

{خالصة} بلا مهر حال من الضمير فى وهبت أو مصدر مؤكد أى خلص لك احلال ما أحللنا لك خالصة بمعنى خلوصا والفاعلة فى المصادر غير عزيز كالعافية والكاذبة

{لك من دون المؤمنين} بل يجب المهر لغيرك وان لم يسمه أو نفاه عدل عن الخطاب إلى الغيبة فى قوله ان اراد النبى ثم رجع إلى الخطاب ليؤذن ان الاختصاص تكرمة له لاجل النبوة وتكريره أى تكرير النبى تفخيم له

{قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم} أى ما أوجبنا من المهور على امتك فى زوجاتهم أو ما أوجبنا عليهم فى أزواجهم من الحقوق

{وما ملكت أيمانهم} بالشراء وغيره من وجوه الملك وقوله

{لكيلا يكون عليك حرج} ضيق متصل بخالصة لك من دون المؤمنين وقوله قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم جملة اعتراضية

{وكان اللّه غفورا رحيما} بالتوسعة على عبادة

﴿ ٥٠