| ١١وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار} وان انفلت أحد منهن إلى الكفار وهو في قراءة ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أحد {فعاقبتم} فاصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم عن الزجاج {فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} فاعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم وألحقن بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة {واتقوا اللّه الذي أنتم به مؤمنون} وقيل هذا الحكم منسوخ أيضا | 
﴿ ١١ ﴾