١١

وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار}

وان انفلت أحد منهن إلى الكفار وهو في قراءة ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أحد

{فعاقبتم} فاصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم عن الزجاج

{فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا} فاعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم وألحقن بدار الحرب مهور زوجاتهم من هذه الغنيمة

{واتقوا اللّه الذي أنتم به مؤمنون} وقيل هذا الحكم منسوخ أيضا

﴿ ١١