|
١٠٣ { خذ } يا محمد { من اموالهم } اى من اموال هؤلاء المتخلفين المعترفين بذنوبهم { صدقة } حال كونك { تطهرهم } اى عما تلطخوا من اوضار التخلف { وتزكيهم بها } اى تنمى بتلك الصدقة واخذها حسناتهم وترفعهم الى مراتب المخلصين -روى- انه لما حلهم النبى عليه السلام من وثاقهم اللّه عليهم راحوا الى منازلهم وجاؤوا باموالهم كلها وقالوا يا رسول اللّه هذه اموالنا خلقتنا عنك خذها فتصدق بها عنا فكره النبى عليه السلام عليه السلام ذلك فنزلت هذه الآية فاخذ رسول اللّه ثلث اموالهم لتكمل به توبتهم ويكون جاريا مجرى الكفارة لتخلفهم فهذه الصدقة ليست الصدقة المفروضة فانها لا تؤخذ هكذا وقيل هذا كلام مبتدأ نزل لايجاب اخذ الزكاة من الاغنياء عليه وان لم يتقدم ذكر لهم كقوله تعالى { انا انزلناه فى ليلة القدر } لدلالة الحال على ذلك والمعنى. خذ من اموال اغنياء المسلمين صدقة اى زكاة وسميت بها لدلالتها على صدق العبد فى العبودية واليه ذهب اكثر الفقهاء قال فى الاختيار من امتنع عن اداء الزكاة اخذها الامام كرها ووضعها موضعها لقوله تعالى { خذ من اموالهم صدقة } وفى الاشباه المعتمد فى المذهب عدم الاخذ كرها قال فى المحيط ومن امتنع من اداء الزكاة فالساعى لا يأخذ منه كرها ولو اخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ولكن يجبره ليؤدى بنفسه انتهى قال فى المبسوط وما يأخذ ظلمة زماننا من الصدقات والعشور والجزية والخراج والجبايات والمصادرات فالاصح ان يسقط جميع ذلك عن ارباب الاموال اذا نووا عند الدفع التصدق عليهم وقيل علم من يأخذه بما يأخذ شرط فالحوط ان يعاد { وصل عليهم } اى ادع لهم بالخير والبركة واستغفر لهم { ان صلوتك سكن لهم } تسكن اليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم فهو فعل بمعنى مفعول كالنقض بمعنى المنقوض { واللّه سميع } باعترافهم { عليم } بندامتهم قال فى الكافى الصلاة على الميت مشروعة بقوله تعالى { وصل عليهم ان صلوتك سكن لهم } وقوله عليه السلام ( صلوا على كل بر وفاجر ) -روى- ان آدم عليه السلام لما توفى اتى بحنوط وكفن من الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفنته فى وتر من الثياب وحنطوه وتقدم ملك منهم فصلى عليه وصلت الملائكة خلفه وفى رواية قال ولده شيث لجبريل عليه السلام صلى عليه فقال له جبريل تقدم انت فصل على ابيك فصلى عليه وكبر ثلاثين تكبيرة ثم اقبروه ثم الحدوه ونصبوا اللبن عليه وابنه شيث الذى هو وصيه معهم فلما فرغوا قالوا له هكذا فاصنع بولدك واخوتك فانها سنتكلم ومنه يعلم ان الغسل والتكفين والصلاة والدفن واللحد من الشرائع القديمة وقال بعضهم صلاة الجنازة من خصائص هذه الامة ولا منافاة لانه لا يلزم من كونها من الشرائع القديمة ان تكون معروفة لقريش اذ لو كانت كذلك لفعلوا ذلك وفى كلام بعضهم كانوا فى الجاهلية يغسلون موتاهم وكانوا يكفنونهم ويصلون عليهم وهو ان يقوم ولى الميت بعد ان يوضع على سريره فيذكر محاسنه ويثنى ثم يقول عليك رحمة اللّه ثم يدفن - روى - ان النبى عليه السلام لما قدم المدينة وجد البراء بن معرور رضى اللّه عنه قد مات فذهب رسول اللّه واصحابه فصلى على قبره وكبر فى صلاته اربعا فصلاة الجنازة فرضت فى السنة الاولى من الهجرة على ما قالوا ومن انكر فرضة صلاة الجنازة كفر كما فى القنية وههنا ابحاث الاول ان غسل الميت شريعة ماضية والنية لا تشترط لصحة الصلاة عليه وتحصيل طهارته وانما هى شرط لاسقاط الفرض عن ذمة المكلفين اى بغسله وغيره فيقول نويت الغسل للّه تعالى وانما يغسل الميت لانه يتنجس بالموت كسائر الحيوانات الدموية الا انه يطهر بالغسل كرامة له ولو وجد ميت فى الماء فلا بد من غسله لان الخطاب بالغسل توجه لبنى آدم ولم يوجد منهم فعل وقيل ان الميت اذا فارقته الروح وارتاح من شدة النزع فوجب على الاحياء غسله كما فى اسئلة الحكم يقول الفقير فيه نظر لانه انما يجب الاغتسال بالمنى اذا كان بشهوة عند الحنفية ولم يوجد فى الميت اللّهم الا ان يحمل على مذهب الشافعى فان المنى عنده كيفما كان يوجب الاغتسال حتى لو حمل حملا ثقيلا فخرج منه المنى يجب عنده وينبغى ان يكون المغسول مسلما تام البدن او اكثره وفى حكمه النصف مع الرأس فلا يغسل الكافر والنصف بلا رأس وان يكون الغاسل يحل له النظر الى المغسول فلو ماتت امرأة فى السفر يممها ذو رحم محرم منها وان لم يوجد لف اجنبى على يده خرقة ثم ييممها اجنبى بغير ثوب وكذا لو مات رجل بين النساء يممته ذات رحم محرم منه او اومته بغير ثوب ولو مات غير المشتهى او المشتهاة غسله الرجل والمرأة وعن ابى يوسف ان الرضيعة يغسلها ذو الرحم وكره غيره ولا يغسل زوجته وتغسل زوجها الا اذا ارتفعت الزوجية بوجه ويستحب ان يكون الغاسل اقرب الى الميت فان لم يعلم فاهل الورع والامانة وان يوضع الميت عند الغسل بموضع خال من الناس مستور عنهم لا يدخله الا الغاسل ومن يعينه كما فى السيرة الحلبية ولو اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه ومن كانت عليه علامة الكفار ترك ومن لك يكن عليه علامة والمسلمون اكثر غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار ويدفنون فى مقابر المسلمين وان كان الفريقان سواء او كانت الكفار اكثر لم يصل عليهم ولم يغسلون ويدفنون فى مقابر المشركين ومن استهل بعد الولادة غسل وسمى وصلى عليه والاغسل فى المختار وادرج فى خرقة ولا يصلى عليه ولو مات لمسلم قريب كافر غسله النحاسة ولفه فى خرقة والقاه فى حفرة او دفعه الى اهل دينه قال القهستانى لا يجب غسل كافر اصلا وانما يباح غسل كافر غير حربى له ولى مسلم كما فى الجلابى والشهيد لا يغسل ويغسل الشهيد الجنب عنده خلافا لهما واذا انقطع الحيض والنفاس واستشهدت فعلى هذا الخلاف واذا استشهدت قبل الانقطاع تغسل على الاصح ولو مات بغير قتل ولو فى المعركة غسل ولو قتل برجم او قصاص او تعزير او افتراس سبع او سقوط بناء او غرق او طلق او نحوها غسل بلا خلاف كما لو قتل لبغى او قطع طريق غسل فى رواية ولا يصلى عليه فى ظاهر الرواية وعند ابى حنيفة فى الصلاة على المصلوب روايتان ولو قتل نفسه خطأ يصلى عليه بلا خلاف ولو تعمد فالاصح لا يصلى عليه لانه لا توبة له والصلاة شفاعة والثانى ان الصلاة على الميت فرض كفاية عند العامة ووقتها وقت حضوره ولذا قدمت على سنة المغرب كما فى الخزانة وفى الحديث ( اسرعوا بالجنازة ) واهل مكة فى عفلة عن هذا فانهم غالبا فيضعونه عند باب الكعبة حتى يصلى العصر او الصبح ثم يصلى عليه كما فى المقاصد الحسنة يقول الفقير واهل كل بلدة فى غفلة عن هذا فى هذا الزمان امحهم اللّه تعالى. وتجوز صلاة الجنازة حين طلوع الشمس واستوائها وغروبها بلا كراهة ان حضرت فى هذه الاوقات وان حضرت قبلها اخرت ويقوم الامام حذاء الصدر لانه محل العلم ونور الايمان ويكبر ويثنى اى يقول الامام والمؤتم والمنفرد سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك قوله وجل ثناؤك لم يذكر فى الاحاديث المشهورة فلم يأت به مصلى الفرض ولا بأس للمتقبل باتيانه لان النفل مبنى على التوسيع فيجوز فيه ما لا يجوز فى الفرض قال الحلبى الاول تركه الا فى صلاة الجنازة ثم يكبر ويصلى على النبى عليه السلام بما يحضره كما فى الجلابى او بما يصلى به فى الفرض كما فى المستصفى فيقول اللّهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. والمعنى اللّهم صل على محمد صلاة كاملة كما دل عليه الاطلاق. وقوله وعلى آل محمد من عطف الجملة اى وصل على آله مثل الصلاة على ابراهيم وآله فلا يشكل بوجوب كون المشبه به اقوى كما هو المشهور كما فى القهستانى ثم يكبر ويدعو للميت او لكل مسلم ولو حيا ويسن الدعاء المعروف اللّهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانذانا اللّهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وخص هذا الميت بالرحمة والغفران والروضة اللّهم ان كان محسنا فود فى احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه برحمتك يا ارحم الراحمين كما فى عيون الحقائق وفى الصبى والمجنون لا يستغفر لهما لعدم ذنبهما بل يقول اللّهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا اى مقبول الشفاعة ومن لم يحسن قال اللّهم اغفر لى ولوالدى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين - وروى- انه صلى اللّه عليه وسلم لما ادرج فى اكفانه ووضع على سريره ثم وضع على شفير قبره المنور وذلك يوم الثلاثاء دخل عليه ابو بكر رضى اللّه عنه مع نفر من المهاجرين والانصار بقدر ما يسع البيت وذلك بعد ما بويع له بالخلافة وصلى على النبى عليه السلام باربع تكبيرات وضمن صلاته هذا الدعاء وهو اللّهم انا نشهد انه صلى اللّه عليه وسلم قد بلغ ما انزل اللّه عليه ونصح لامته وجاهد فى سبيل اللّه حتى اعز اللّه دينه وتمت كلمته فاجعلنا الهنا ممن تبع القول الذى انزل معه واجمع بيننا وبينه حتى تعرفه بنا وتعرفنا به فان كان بالمؤمنين رؤفا رحيما لا نبتغى بالايمان بدلا ولا نشترى به ضمنا ابدا وانما خصوا هذا الدعاء بالذكر لانه الذى يليق به صلى اللّه عليه وسلم ومن ثمة استشاروا كيف يدعون له فاشير بمثل ذلك ثم يكبر ويسلم تسليمتين عن يمين وعن شمال بنية من ثمة الا الميت غير رافع صوته مثل سائر الصلوات وبسن خفض الثانية ويرسل بعد الرابعة يديه لانه ليس بعدها ذكر والركن هو التكبيرات الاربع واما الثناء والصلاة والدعاء والسلام فبين الجلابى ولا يرفع يديه الا فى التكبير الاول لانه شرع بين كل تكبيرتين ذكر مقتدر فاذا فرغ منه علم انه جاء اوان الآخر قال فى الاشباه لو قرأ الفاتحة فى صلاته على الجنازة ان قصد الثناء والدعاء لم يكره وان قصد القراءة كره انتهى واذا ادرك الامام فى الصلاة وقد سبق ببعض تكبيراتها ينتظر تكبيرة اخرى فيتابع الامام فيها ثم ياتى بما سبق به بعد سلام الامام متواليا وعند ابى يوسف والشافعى لا ينتظر بل يكبر ويشرع معه واما اذا ادرك بعد الرابعة لا يكبر عندهما لفوات الصلاة عليه ويكبر عند ابى يوسف فاذا سلم الامام قضى ثلاث تكبيرات ولو كان حاضرا وقت التحريمة ولم يكبر مع الامام للافتتاح فهو لا ينتظر تكبير الامام بل يشرع ويكبر ولو اجتمعت الجنائز يصلى عليهم دفعة واحدة كذا فى المحيط. والصلاة على الكبير افضل من الصلاة على الصغير كما فى المضمرات والثالث ما الحكمة فى عدم فرض الركوع والسجود فى صلاة الجنازة قيل لان صلاة الجنازة دعاء وثناء واستشفاع للمت والركوع والسجود خاص بالتعبد للّه تعالى من غير واسطة اختص به الملة المحمدية لان السجدة كانت تجوز لتعظيم المخلوق فى الملى السالفة ونحن نهينا عن الركوع والسجود لغير اللّه تعالى. وقيل لان المين اعترض بين المصلى وبين اللّه تعالى فلو ام بالركوع والسجود لتوهم الاعداء والجهلة لنه للميت كما توهم الشيطان من سجود الملائكة انه لآدم عليه السلام فأبى حسدا وعصى جهلا وان كان ساجدا متعبدا قبل ذلك فافتتن بجهله وحسده باحتجاجه عن كون المسجود له فى الحقيقة هو الحق وقالب آدم بمنزلة المحراب : قال الجامى اى آنكه بقبله بتان روست ترا ... برمغز جرا حجاب شد بوست ترا دل دربى اين وآن نه نيكوست ترا ... يكدل دارى بست يك دوست ترا وقال غيره ازان محراب ابرو رو مكردان ... اكردر مسجدى وردر خرابات والرابع انه يستحب جعل الصفوف فى الصلاة على الميت ثلاثة وفى الحديث ( ما من مسلم يموت فيصلى عليه امة يبلغون ثلاثة صفوف الا غفر اللّه له ) قال الطبرانى فى معجمه الامة اربعون الى المائة وحاء التصريح بالعدد فى حديث مسلم وهو ( ما من مسلم يصلى عليه اربعون الا شفعوا فيه ) اما اسر تثليث الصفوف فلان ذلك من باب التوسع فى الرجاء كأنهم يقولون جئناك بثلاثة صفوف شافعين فلا تردنا خائبين وهذا ميل تكثير الخطى الى المساجد فانه يستحب تقصير الخطى فى المشى الى المسجد لنه يكتب له بكل خطوة حسنة ويخط عنه سيئة ويرفع له درجة فهو من باب التوسع فى الرجاء واذا استحب جعل الصفوف ثلاثة فالظاهر انهم فى الفضيلة سواء ولا مزية حينئذ ببصف المقدم لانهم مأمورون بالتأخر وقال الحلبى افضل صفوف الجنازة آخرها بخلاف سائر الصلوات فان الصف الاول اعلم بحال الامام فتكون متابعته اكثر وثوابه اوفر وعن ابى سعيد الخدرى رضى اللّه عنه عن النبى عليه السلام انه قال ( اول زمرة تدخل المسجد هم اهل الصف الاول وان صلوا فى نواحى المسجد ) كما فى خالصة الحقائق واما سر الاربعين فلانه لم يجتمع قط اربعون الا وفيهم عبد صالح كما فى اسئلة الحكم وتحصل الشفاعة باقل الامرين من الثلاثة الصفوف والاربعين كما فى فتح القريب والمستحب هو الاول كما سبق والخامس ان فى الدعاء والاستغفار نفعا لميت ويصل ثواب جميع القرب اليه بدنيا كان او ماليا كالصدقة والعتق والصلاة والصيام والحج والقراءة واجمع المسلمون على ان قضاء الدين يسقط عن ذمة الميت التبعة وينفعه ذلك حتى لو كان من اجنبى او من غير تركته واجمعوا عى ان الحى اذا كان له على الميت حق من الحقوق فاحله منه ينفعه ويبرأ منه كما يسقط من ذمة الحى قال ابن الملك اعلم ان جعل الانسان ثواب عمله لغيره صلاة كان او صدقة او غيرهما جائز عند اهل السنة خلافا للمعتزلة لهم ان الثواب هو الجنة ولا قدرة للانسان على تمليكها ولنا انه عليه السلام ضحى بكبشين املحين احدهما لنفسه والآخر عن امته المؤمنين فالاعتراض على لاشارع باطل اذ العبادة انواع بنية محضة كالصلاة فالنيابة لا تجوز فيها لان الغرض منها هو اتعاب النفس الامارة لا يحصل ونوع منها مالية محضة كالزكاة فالنيابة فيها لا تجوز لان الغرض منها وهو اغناء الفقير يحصل بالنيابة لكن لا تؤخذ من تركته بغير وصية ونوع منها مركبة منهما كالحج فمن حيث انه متعلق بالبدن لا تجوز فيه النيابة عند الاختيار ومن حيث انه متعلق بالمال جاو فيه النيابة عند الاضطرار وهو العجز الدائم عن ادائه هذا فى الحج الفرض واما فى النفل فالنيابة جائزة مع القدرة لان فى النفل سعة قال فى فوائد الفتاوى الاولى ان يوصى باسقاط صلاة عمره بعد البلوغ وان صلاها بغير ترك لاحتمال الفساد او النقصان فى اركانها انتهى واذا اوصى رجل ان يطعم عنه وليه لصلاة الفائتة بعد موته فالوصية جائزة ووجب تنفيذها من ثلث ماله يعطى عن كل مكتوبة نصف صاع من الحنطة وفى صوم النذر كذلك ولا يجوز ان يصوم عنه الولى كما لا يجوز صلاته له لقوله عليه السلام ( لا يصوم ولا يصلى احد عن احد ) قال القهستانى والقياس انه لا يجوز الفداء عن الصلاة واليه ذهب البلخى كما فى قاضى خان والاستحسان ان يجوز الفداء عنهما اما فى الصوم فلو ورد النص واما فى الصلاة فلمعلوم الفضل ولذا قال محمد انه يجزى بها ان شاء اللّه تعالى وينبغى ان يفدى قبل الدفن وان جاز بعده وقال فى الاشباه اذا اراد الفدية غن صوم ابيه او صلاته وهو فقير يعطى منوين من الحنطة فقيرا ثم يستوهبه ثم يعطيه وهكذا وذلك بعد ان يسقط من عمره اثنتى عشرة سنة ويسقط من عمرها تسعة لان اقل مدة بلوغ الرجل اثنتا عشرة سنة ومدة بلوغ المرأة تسع سنين كما ذكره فى الوقاية فى آخر كتاب الحجر ومما ينبغى ان يعلم ان المعتبر فى الطعام للصلاة قدر الطعام دون عدد المساكين حتى لو اعطى مسكينا واحدا فى يوم واحد اكثر من نصف صاع من البر يجوز ولا يجوز ذلك فى كفارة الصوم والظهار لان المعتبر فيهما عدد المسكين كذا فى شرح النقاية. وكره دفع نصاب او اكثر الى فقير غير مديون لان الانتفاع به صادف حال الغنى ولو صادف حال الفقر لكان اكمل فلو كان مديونا او صاحب عيال لا يكره لنه لا يكون به غنيا |
﴿ ١٠٣ ﴾