٩

{ والخامسة } بالنصب عطفا على اربع شادات

{ ان غضب اللّه عليها } الغضب ثوران دم القلب ارادة الانتقام ولذلك قال عليه السلام ( اتقوا الغضب فانه جمرة توقد فى قلب ابن آدم ألم تروا الى انتفاخ اوداجه وحمرة عينيه ) فاذا وصف اللّه به فالمراد الانتقام دون غيره

{ ان كان } اى الزوج

{ من الصادقين } اى فيما رمانى به من الزنى وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما انها مادة الفجور ولان النساء كثيرا ما يستعمل اللعن فربما يجترىء على التفوه به لسقوط وقعه على قلوبهن بخلاف عضبه تعالى ، والفرقة الواقعة باللعان فى حكم التطليقة البائنة عند ابى حنيفة ومحمد رحمهما اللّه ولا يتأبد حكمها حتى اذا كذب الرجل نفسه بعد ذلك فحدّ جاز له ان يتزوجها وعند ابى يوسف وزفر والحسن بن زياد والشافعى هى فرقة بغير طلاق توجب تحريما مؤبد اليس لهما اجتماع بعد ذلك ابدا واذا لم يكن الزوج من اهل الشهادة بان كان عبدا او كافرا بان اسلمت امرأته فقذفها قبل ان يعرض عليه الاسلام او محدودا فى قذف وهى من اهلها حد الزوج ولا لعان لعدم اهلية اللعان وبيان اللعان مشبعا موضعه الفقه فليطلب هناك وكذا القذف.

﴿ ٩