٢٨

{ يا ايها النبى } الرفيع الشان المخبر عن اللّه الرحمن

قال الكاشفى [ ارباب سر برانند كه سال تاسع ازهجرت سيد عالم عليه السلام ازازواج طاهرات عزلت نمود وسوكند خورد كه يك ماه با ايشان مخالطت نكند وسبب آن بود كه ازان حضرت ثياب زينت وزيادت نفقه ميطلبيد ند واورا رنجه داشتند بسبب غيرت جنانكه عادت زنان ضرائر بود فخر عالم ملول وغمناك كشته بغرفة در مسجد كه خزانة وى بود تشريف فرمود بعد ازبيست ونه روز كه آن ماه بدان عدد تمام شدة بود جبرائيل عليه السلام آيت تخيير فرود آورد كه ]

{ يا ايها النبى } { قل } امر وجوب فى تخييرهن وهو من خصائصه عليه السلام

{ لازواجك } نسائك وهو يومئذ تسع نسوة خمس من قريش عائشة بنت ابى بكر وحفصة بنت عمر وام حبيبة واسمها رملة بنت ابى سفيان وام سلمة واسمها هند بنت ابى امية المخزومية وسودة بنت زمعة العامرية واربع من غير قريش زينب بنت جحش الاسدية وميمونة بنت الحارث الهلالية وصفية بنت حيى بن اخطب الخيبرية الهارونية وحجويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية وكانت هذه بعد وفاة خديجة رضى اللّه عنها

{ ان كنتن تردن الحياة الدنيا } اى السعة والتنعيم فيها

{ وزينتها } [ وآرايش جون ثياب فاخره وييرايها بتكليف ]

{ فتعالين } اصل تعالى ان يقوله من فى المكان المرتفع لمن فى المكان المنخفض ثم كثر حتى استوت فى استعماله الامكنة ولم يرد حقيقة الاقبال والمجيئ بل أراد اجبن على ما اعرض عليكن واقبلن بارادتكن واختياركن لاحدى الخصلتين كما يقال اقبل يكلمنى وذهب يخاصمى وقام يهددنى

{ امتعكن } بالجزم جوابا للامر : والتمتيع بالفارسية [ برخوردارى دادن ] اى اعطكن المتعة : وبالفارسية [ بس بياييد كه بدهم شمارا متعة طلاق جنانجه مطلقه را دهند ] سوى المهر واصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا قليلا غير باق بل ينقضى عن قريب ويسمى التلذذ تمتعا لذلك وهى درع وهو ما يستر البدن وملحفة وهى ما يستر المرأة عند خروجها من البيت وخمار وهو ما يستر الرأس وهى واجبه عند ابى حنيفة رضى اللّه عنه فى المطلقة التى لم يدخل بها ولم يسم لها مهر عند العقد ومستحبة فيما عداها والحكمة فى ايجاب المتعة جبر لما اوحشها الزوج بالطلاق فيعطيها لتنتفع بها مدة عدتها ويعتبر ذلك بحسب السعة والاقتار الا ان يكون نصف مهرها اقل من ذلك فحينئذ يجب لها الاقل منه ولا ينقص عن خمسة دراهم لان اقل المهر عشرة فلا ينقص عن نصفها

{ واسرحكن } السرح شجر له ثمرة واصله سرحت الابل ان ترعيها السرح ثم جعل لكل ارسال فى الرعى والتسريح فى الطلاق مستعار من تسريح الابل كالطلاق فى كونه مستعارا من طلاق الابل وصريح اللفظ الذى يقع به الطلاق من غيرنية وهو لفظ الطلاق عند ابى حنيفة واحمد والطلاق والفراق والسراح عند الشافعى ومالك والمعنى اطلقكن

{ سراحا جميلا } طلاقا من غير ضرار وبدعة

واتفق الائمة على ان السنة فى الطلاق ان يطلقها واحدة فى طهر لم يصبها فى ثم يدعها حتى تنقضى عدتها وان طلق المدخول بها فى حيضها او طهر اصابها فيه وهى ممن تحبل فهو طلاق بدعة محرم ويقع بالاتفاق وجمع الثلاثة بدعة عند ابى حنيفة ومالك وقال احمد هو محرم خلافا للشافعى ويقع بلا خلاف بينهم

واعلم ان الشارع انما كره الطلاق ندبا الى الالفة وانتظام الشمل ولما علم اللّه ان الافتراق لا بد منه لكل مجموع مولف لحقيقة خفيت عن اكثر الناس شرع الطلاق رحمة لعباده ليكونوا مأجورين فى أفعالهم محمودين غير مذمومين ارغاما للشيطان فانهم فى ذلك تحت اذن الهى وانما كان الطلاق ابغض الحلال الى اللّه تعالى لانه رجوع الى العدم اذ بأئتلاف الطبائع ظهر وجود التركيب وبعد الائتلاف كان العدم فمن اجل هذه الرائحة كرهت الفرقة بين الزوجين لعدم عين الاجتماع كذا فى الفتوحاتز وتقديم التمتيع على التسريح من باب الكرم وفيه قطع لمعاذيرهن من اول الامر

﴿ ٢٨