|
٧ { ما افاء اللّه على رسوله من اهل القرى } بيان لمصارف الفيىء بعد بيان افاءته عليه صلّى اللّه عليه وسلّم من غير ان يكون للمقاتلة فه حق ولذا لم يعطف عليه كأنه لما قيل ما افاء اللّه على رسوله من اموال بنى النضير شىء لم تحصلوه بالقتال والغلبة فلا يقسم قسمة الغنائم فكأنه قيل فكيف يقسم فقيل ما افاء اللّه الخ قال فى برهان القرءآن قوله وما أفاء اللّه وبعده ما أفاء اللّه بغير واو لان الاول معطوف على قوله ما قطعتم من لينة والثانى استئناف وليس له به تعلق وقول من قال بدل من الاول مزيف عند اكثر المفسرين انتهى واعادة عين العبارة الاولى لزيادة التقرير ووضع اهل القرى موضع ضميرهم للاشعار بشمول ما لعقاراتهم ايضا فالمراد بالقرى قرى بنى النضير ( وقال الكاشفى ) من اهل القرى از اموال واملاك اهل دهها وشهرها كه بحرب كرفته نشود وفى عين المعانى اى قريظة والنضير بالمدينة وفدك وخيبر. وفى انسان العيون وفسرت القرى بالصغرى ووادى القرى اى بثلث ذلك كما فى الامتاع وينبع وفسرت بنى النضير وخيبر اى بثلاثة حصون منها وهى الكيتيه والوطيح والسلالم كما فى الامتاع وفدك اى نصفها قال العلماء كانت الغنائم فى شرع من قبلنا اللّه خاصة لايحل منها شىء لأحد واذا غنمت الانبياء عليهم السلام جمعوها فتنزل نار من السماء فتأخذها فخص نبينا عليه السلام من بينهم أن احلت له الغنائم قال عليه السلام ( احلت لى الغنائم ولم تحل لاحد من قبلى ) { فلله وللرسول } يأمران ما احبا وقيل ذكر اللّه للتشريف والتعظيم والتبريك وسهم النبى عليه السلام سقط بموته ( روى ) عن عمر ابن الخطاب رضى اللّه عنه ان اموال بنى النضير كانت مما افاء اللّه على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه فكانت لرسول اللّه خالصة وكان ينفق على اهله منها نفقة سنة وما بقى جعله فى الخيل والسلاح عدة فى سبيل اللّه { ولذى القربى } وهم بنوا هاشم وبنوا المطلب الفقرآء منهم لما حرموا الصدقة اى الزكاة وروى ابو عصمة عن ابى حنفيفة رحمه اللّه انه يجوز دفع الزكاة الى الهاشمى وانما كان لايجوز فى ذلك الوقت يجوز النفل بالاجماع وكذا يجوز النفل للغنى كذا فى فتاوى العتابى وذكر فى المحيط بعد ما ذكر هذه الرواية ( وروى ) ابن ساعدة عن ابى يوسف رحمه اللّه انه لابأس بصدقة بنى هاشم بعضهم على بعض ولا أرى الصدقة عليهم وعلى مواليهم من غيرهم كذا فى النهاية وقال فى شرح الآثار عن ابى حنيفة رحمه اللّه ان الصدقات كلها جائزة على بنى هاشم والحرمة كانت فى عهد النبى عليه السلام لوصول خمس الخمس اليهم فلما سقط ذلك بموته حلت لهم الصدقة قال الطحاوى وبالجواز نأخذ كذا فى شرح الوقاية لابن مالك { واليتامى } جمع يتيم واليتيم انقطاع الصبى عن ابيه قبل بلوغه وفى سائر الحيوانات من قبل امه { والمساكين } جمع مسكين ويفتح ميمه وهو من لاشىء له او له مالا يكفيه او اسكنه الفقر اى قلل حركته والذليل الضعيف كما فى القاموس وهو من السكون فنونه اصلية لانون جمع ولذلك تجرى عليه الاعاريب الثلاثة { وابن السبيل } اى المسافر البعيد عن ماله وسمى به لملازمة له كما تقول للص القاطع ابن الطريق وللمعمر ابن الليالى ولطير الماء ابن الماء وللغراب ابن دأية باضافة الابن الى دأية البعير لكثرة وقوعه عليها اذا دبرت والدأية الجنب قال اهل التفسير اختلف فى قسمة الفيىء قيل يسدس لظاهر الآية ويصرف منهم اللّه على عمارة الكعبة وسائر المساجد ويصرف مابقى وهى خمسة اسداس الستة الى المصارف الخمسة التى يصرف اليها خمس الغنيمة وقيل يخمس لان ذكر اللّه للتعظيم ويصرف قول والى العساكر والثغور على قول وهو الاصح عند الشافعية والى مصالح المسلمين على قول وقيل يخمس خمسة كالغنيمة فانه عليه السلام كان يقسم الخمس كذلك ويصرف الاخماس الاربعة كما يشاء اى كان يقسم الفيىء اخماسا ويصرف الاخماس الاربعة لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ويخمس الخمس الباقى ويختار خمس الخمس لنفسه ويصرف الاخماس الاربعة الباقية كما ياشاء والآن على الخلاف المذكور من صرف سهمه عليه السلام الى الامام او العساكر والثغور او مصالح المسلمين وفى التأويلات النجمية ذووا القربى الروح والقلب والسر والخفى هم مقربوا الحق تعالى بقرب الحسب والنسب واليتامى المتولدات من النفس الحيوانية الباقية بعد فناء النفس بحسب سطوات تجليات القهر والمساكين هم الاعضاء والجوارح وابن السبيل القوى البشرية والحواس الخمس المسافرون الى عوالم المعقولات والمتخيلات الموهومات والمحسوسات بقدم العقل او الخيال والوهم والحس وقال بعض اهل الاشارة ذووا القربى هم الذين شاركوه فى بعض مقاماته عليه السلام واليتامى هم الذين انقطعوا عما دون الحق الى الحق فيقوا بين الفقدان والوجدان طلاب الوصول والمساكين هم الذين ليس لهم بلغة المقامات وليسوا بمتمكنين فى الحالات وابن السبيل هم الذين سافروا من الحدثان الى القدم { كيلا يكون } علة لقوله { فلله وللرسول } اى تولى اللّه قسمة الفيىء وبين قسمته لئلا يكون اى الفيىء الذى حقه أن يكون للفقرآء يعيشون به { دولة } بضم الدال وقرىء بفتحها وهى مايدول للانسان اى يدور من الغنى والجد والغلبة اى كيلا يكون جدا { بين الاغنياء منكم } يتكاثرون به والخطاب للانصار لانه لم يكن فى المهاجرين فى ذلك الوقت غنى كما فى فتح الرحمن او كيلا يكون دولة جاهلية بينكم فان الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عزيز اى من غلب سلب فيجعلون الاستقلال بمال الغنيمة والانفراد به منوطا بالغلبة عليه فكل من غلب على شىء منه يستقل به ولا يعطىء الفقرآء والضعفاء شيأ منه ( قال الكاشفى ) در معالم آورده كه اهل جاهيت جون غنيمتى كرفتندى مهتر ايشان ربعى بر داشتى واز باقى نيز بر اى خود تحفه اختيار كردى وانرا صفى كفتندى وباقى را باقوم كذا شتى وتوانكران قوم بردرويشان دران قسمت حيف كردندى جمعى از رؤساى اهل ايمان درغانيم بنى النضير همين خيال بسته كفتند يارسول اللّه شما ربعى ونصفى مغنم را برداريد وبكذاريد تاباقى را قسمت كنيم حق سبحانه وتعالى آنرا خاصه حضرت بيغمبر عليه السلام كردانيد وقسمت آنرا بروجهى كه مذكور شد مقرر ساخت وفرمودكه حكم فى بيدا كرديم تانباشد آن فىء كردان دست بدست ميان توانكران از شما كه زياده از حق خود بردارند وفقر ارا اندك دهند يا محروم سازند جنانكه در زمان جاهليت بوده ، وقيل الدولة بالضم ما يتداول كالغرفة اسم مايغترف اى ان الدولة اسم للشىء الذى يتداوله القوم بينهم فيكون مرة لهذا ومرة لهذا والتداول بالفارسية از يكديكر فرا كرفتن. وتداول القوم كذا وداول اللّه بينهم كذا فالمعنى كيلا يكبون الفيىء شيأ يتداوله الاغنياء بينهم ويتعاورونه فلا يصيب الفقرآء والدولة بالفتح مصدر بمعنى التداول وفيه اضمار محذوف فالمعنى كيلا يكون ذا تداول بينهم او كيلا يكون امساكه واخذه تداولا لايخرجنه الى الفقراء وقيل هى بالفتح بمعنى انتقال حالة سارة الى قوم عن قوم وتستعمل فى النفس الحالة السارة التى تحدث للانسان يقال هذه دولة فلان وقيل الضم للاغنياء والفتح للفقرآء وفى الحديث ( اعتمنوا دولة الفقرآء ) كما فى الكواشى وفى الآية اشارة الى اعطاء كل ذى حق حقه كيلا يحصل بين الاغنياء والفقرآء نوع من الجور والدولة الجاهلية يقال كان الفقراء فى مجلس سفيان الثورى امرآء اى كالامرآء فى التقديم والاكوام والعزة { وما آتاكم الرسول } ما موصولة والعائد محذوف والايتاء الاعطاء المناولة اى ما اعطاكموه ايها المؤمنون من الفيىء { فخذوه } فانه حقكم { وما نهاكم عنه } اى عن اخذه { فانتهوا } عنه { واتقوا اللّه } فى مخالفته عليه السلام { ان لله شديد العقاب } فيعاقب من يخالف امره ونهيه والاول حمل الآية على العموم فالمعنى وما آتاكم الرسول من الامر مطلقا فيئا او غيره اصولا اعتقادية او فروعا عملية فخذوه اى فتمسكوا به فانه واجب عليكم ، هر شربتى از دست او درآيد بستانيد كه حيات شما در آنست وآن لوح راخوانيد كه نويسد زيرا ضروريات شما در صفحه او بيانست وما نهاكم عن تعاطيه ايا كان فانتهوا عنه زيرا امر ونهى او بحق است هركه ممتثل امر او كردد نجات يابد وهركه از نهى او اجتناب ننمايددر ورطه هلاك افتد آنكس ه شد متابع امر توقد ندجا ... وانكو خلاف راى توورزيد قد هلك وفيه دليل على ان كل ما امر به النبى عليه السلام امر من اللّه تعالى قال العلماء اتباع الرسول عليه السلام فى الفرآئض العينية فرض عين وفرض كفاية فى الفروش على سبيل الكفاية وواجب فى الواجبات وسنة فى السنن فما علمنا من افعاله واقعا على جهة نقتدى به فى اتباعه على تلك الجهة ومالم نعلم على اى جهة فعله فلنا فعله على أدنى منازل افعاله وهو الاباحة ( روى ) ن ابن مسعود رضى اللّه عنه لقى رجلا محرما وعليه ثيابه فقال انزع عنك هذا فقال الرجل أتقرأ على بهذا آية من كتاب اللّه قال نعم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( وروى ) عن ابن مسعود رضى اللّه عنه ( قال لعن اللّه الواشمات ) اى فاعلات الوشم وهو مايوشم به اليد من نؤور أو نيلج قال فى القاموس الوشم كالوعد غرز الابرة فى البدن ور النليج عليه والنؤور كصبور النيلج ودخان الشحم وحصاة كالثمد تدق فيسفها اللثة ( والمستوشمات ) يقال استوشمت الجارية طلبت ان يوشم بها ( والمتنمصات للحسن ) وهى اى المتنصمة التى تنتف شعرها يعنى بركننده موى از براى حسن ، قال فى القاموس التمص نتف العشر ولعنت النامصة وهى مزينة النساء بالنمص والمتنمصة وهى مزينة به ( المغيرات خلق اللّه ) آن زنانى كه تغيير كنند آفريده خدارا ، ويدخل فيه تحديد الاسنان واصلاحها ببعض الآلات وثقب الانف واما ثقب الاذن فمباح للنساء لاجل التزيين بالقرط وحرام على الرجال كحلق اللحية ( فبلغ ذلك امرأة من بنى أسد يقال لها ام يعقوب فجاءت ) بس آمدآن زن نزد ( ابن مسعود رضى اللّه عنه فقالت قد بلغنى انك قلت كيت وكيت ) يعنى مار رسيده است كه توكفته جنين وجنين ( فقال ومالى لا ألعن من لعن رسول اللّه ومن هو فى كتاب اللّه ) يعنى ابن مسعود كفت جكونه لعنت نكنم آنراكه لعنت كرده است رسول اللّه وآنراكه در كتاب اللّه است ( فقالت لقد قرأت مابين اللوحتين فما وحدت فيه ماتقول قال لئن كنت قرأته لقد وجدته اما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فانه عليه السلام قد نهى عنه ) ولذلك قرأ ابن عباس رضى اللّه عه هذه الآية للنهى عن الدباء والختم والنقير والمزفت والدباء بالضم والمد القرعة والختم بفتح الحاء والتاء وسكون النون قبلها جرة خضرآء والنقير مانقيب من حجر وخشب ونحوهما والمزفت بالضم والتشديد جرة او خابية طلبت ولطخت بالزفت بالكسر اى القار وحل عند الامام الاعظم اتخاذ نبيذ التمر والذرة ونحوه بأن يلقى فى هذه الاوعية وان حصل الاشتداد بسببها وفى الحديث ( القرءآن صعب عسر على من كرهه ميسر على من تبعه وحديثى صعب مستصعب وهو الحكمة فمن استمسك بحديثى وحفظه كان مع القرءآن ومن تهاون بحديثى خسر الدنيا والآخرة وامرتم أن تأخذوا بقولى وتتبعوا سنتى فمن رضى بقولى فقد رضى بالقرءآن ومن استهزأ بقولى فقد استهزأ بالقرءآن قال اللّه تعالى { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو } ) وسئل سهل رحمه اللّه عن شرآئع الاسلام فقال ماآتاكم الرسول من خير الغيب ومكاشفة الرب فخذوه باليقين وما نهاكم عنه من النظر الى غير اللّه فانتهوا عنه وفى التأويلات النجمية يخاطب به ذوى الحقوق من المراتب الاربع ويقال لهم ما أعطاكم رسول القلب من الفيض الذى حصل له بمددكم الصورى ومعونتكم المعنوية من قبل قتل النفس الكافرة والهوى الظالم فاقبلوه منه بحسن التلقى ولطف القبول وانه اعطاكم على حسب استعدادكم ومامنع عنه فامتنعوا عن الاعتراض عليه واتقوا اللّه فى الاعتراض فان اللّه شديد العقاب بحر مانكم من حسن التوجه اليه ولطف الاستفاطة عنه |
﴿ ٧ ﴾