٣١

{ فمن ابتغى } بس هركه طلب كندبراى نفس خود

{ ورآء ذلك } الذى ذكر وهو الاستمتاع بالنكاح وملك اليمين وحد النكاح اربع من الحرآئر ولاحد الملك اليمين

{ فاولئك } المبتغون

{ هم لعادون } المتعدون لحدود اللّه الكاملون فى العدوان المتناهون لانه من عداء عليه اذا تجاوز الحد فى الظلم ودخل فيه حرمة وطئ الذكران والبهائم والزنى

وقيل يدخل فيه الاستمناء ايضا ( روى ) ان العرب كانوا يستمنون فى الاسفار فنزلت الآية وفى الحديث ومن لم يستطع اى التزوج فعليه بالصوم استدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لانه عليه السلام ارشد عند العجز عن التزوج الى الصوم الذى يقطع الشهوة فلو كان الاستمناء مباحا لكان ا لارشاد اليه اسهل وقد أباح الاستمناه طائفة من العلماء وهو عند الحنابلة وبعض الحنفية لاجل تسكين الشهوة جائز وفى رواية الخلاصة الصائم اذا عالج ذكره حتى امنى يحب عليه القضاء ولا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان ان قصد قضاء الشهوة وان قصد تشكين شهوته ارجو أن لا يكون عليه وبال وفى بعض حواشى البخارى والاستمناء باليد حرام بالكتاب والسنة قال اللّه تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الى قوله فاولئك هم العدون اى الضالون المتجاوزون من الحلال الى الحرام قال البغوى الآية دليلعلى ان استمناء باليد حرام قال ابن جريج سألت ابن عطاء عنه فقال سمعت ان قوما يحشرون حبللى واظنهم هؤلاء وعن سعيد بن جبير عذاب اللّه امة كانوا يعبثون بمذاكيرهم والواجب على فاعله التعزيز كما

قال بعضهم نعم يباح عند أبى حنيفة واحمد اذا خاف على نفسه الفتنة وكذلك يباح الاستمناء بيد امرأته وجاريته لكن قال القاضى حسين مع الكراهة لانه معنى العزل وفى التاتار خانية قال أبو حنيفة احسبه ان يتجور رأسا برأس.

يقول الفقير من اضطر الى تسكين شهوته فعليه ان يدق ذكره بحجر كما فعله بعض الصلحاء المتقين حين التوقان صيانة لنفسه عن الزنى ونحوه والحق احق ان يتبع وهو العمل بالارشاد النبوى الذى هو الصوم فان اضطر فالعمل بما ذكرناه اولى واقرب من افعال اهل الورع والتقوى.

﴿ ٣١