|
١٠ { واما من اوتى كتابه } تكرير كتابه بدون الاكتفاء بالاضمار لتغاير الكتابين وتخالفهما بالاشتمال والحكم فى المآل اى يؤتى كتاب عمله { ورآء ظهره } اى بشماله من ورآء ظهره وجانبه ظرف لاوتى مستعمل فى المكان وقال الكلبى يغل يمنه ثم تلوى يده اليسرى من ورآئه فيعطى كتابه بشماله وهى خلف ظهره فلا مخالفة بين هذا وبين ما فى الحاقة حيث لم يذكر فيها الظهر بل اكتفى بالشمال قال الامام ويحتمل ان يكون بعضهم يعطى كتابه بشماله وبعضهم من ورآء ظهره وفى تفسير الفاتحة للفنارى رحمه اللّه واما من اوتى كتابه بشماله وهو المنافق فان الكافر لا كتاب له اى لا ن كفره يكفيه فى المؤاخذة فلا حاجة الى الكتاب من حيث انهم ليسوا بمكلفين بالفروع واما من أوتى كتابه ورآء ظهره فهم الذين اوتوا الكتاب فنبذوه ورآء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فاذا كان يوم القيامة قيل له خذه من ورآء ظهرك اى من الموضع الى نبذته فيه فى حياتك الدنيا فهو كتابه المنزل عليه لا كتاب الاعمال فانه حين نبذه ورآء ظهره ظن أن لن يحور وقال أبو الليث فى البستان اختلف الناس فى الكفار هل يكون عليهم حفظة اولا قال بعضهم لا يكون عليهم حفظة لان أمرهم ظاهر وعملهم واحد وقال اللّه تعالى ( يعرف المجرمون بسيماهم ولا نأخذ بهذا القول بل يكون الكفار حفظة ) والآية نزلت بذكر الحفظة فى شأن الكفار ألا ترى الى قوله تعالى بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال فى آية اخرى واما من أوتى كتابه بشماله واما من أوتى كتابه ورآء ظهره فأخبر أن الكفار يكون لهم كتاب وحفظة فان قيل فالذا يكتب عن يمينه اذا اى شئ يكتب ولم يكن لم حسنة يقال له الذى عن شماله يكتب بذان صاحبه ويكون شاهدا على ذلك وان لم يكتب. |
﴿ ١٠ ﴾