٢٢٦قوله تعالى { للذين يؤلون من نسائهم } يعني الذين يحلفون أن لا يجامعوا نساءهم { تربص أربعة أشهر } يعني لهم أجل أربعة أشهر بعد اليمين { فإن فاءوا } قال القتبي آليت من امرأتي أولى إيلاء والإسم الألية يعني إن رجعوا عن اليمين وجامعوا نساءهم من قبل أن تمضي أربعة أشهر وكفروا عن أيمانهم ولا تبين المرأة عن الزوج { فإن اللّه غفور رحيم } قوله تعالى { وإن عزموا الطلاق } يعني أوجبوا الطلاق بترك الجماع حتى مضت أربعة أشهر وقعت عليها تطليقة واحدة بمضي أربعة أشهر وقال بعضهم لا يقع الطلاق ولكن يؤمر الزوج بعد مضي أربعة أشهر أن يجامعها أو يطلقها وقال بعضهم وقع الطلاق بمضي أربعة أشهر وهو قول علمائنا وروي عن عبد اللّه بن عباس وعبد اللّه بن مسعود أنهما قالا عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر وذلك |
﴿ ٢٢٦ ﴾