٢٤٠ثم قال عز وجل { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } يعني يموتون ويتركون نساءهم من بعدهم { وصية لأزواجهم } يعني يوصون لنسائهم قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وصية بالضم يعني عليهم وصية وقرأ الباقون بالنصب يعني يوصون وصية لأزواجهم { متاعا } أي نفقة وكسوة { إلى الحول غير إخراج } يقول لا يخرجن من بيت أزواجهن وهذا في أول الشريعة كانت العدة حولا وهكذا كان في الجاهلية ألا ترى إلى قول لبيد ( وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها ) ثم نسخ ما زاد على الأربعة أشهر وعشرا ونسخت الوصية للأزواج بقول النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لا وصية لوارث ويقال نسخ بآية الميراث ثم قال تعالى { فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف } يعني من الزينة يحتمل أنه أراد به الخروج بعد مضي سنة ويحتمل الخروج في السنة إذا خرجت بعذر في أمر لا بد لها منه { واللّه عزيز حكيم } وقد ذكرناه |
﴿ ٢٤٠ ﴾