٣٣قوله عز وجل { لكم فيها منافع } يعني في البدن وقال مجاهد يعني في ركوبها وشرب ألبانها وأوبارها { إلى أجل مسمى } يعني إلى أجل مسمى بدنا فمحلها إلى البيت العتيق وروي عن ابن عباس نحو هذا وقد قول بعض الناس إنه يجوز ركوب البدن وقال أهل العراق لا يجوز إلا عند الضرورة ويضمن ما نقصها الركوب وهذا القول أحوط الوجهين { ثم محلها } يعني منحرها { إلى البيت العتيق } يعني في الحرم وروي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال جميع فجاج مكة منحر |
﴿ ٣٣ ﴾