٩

{ والخامسة أن غضب اللّه عليها } بنصب التاء وقرأ الباقون بالرفع فإذا فرغا من اللعان فرق القاضي بينهما وقال بعضهم تقع الفرقة بنفس اللعان وهو قول الشافعي رحمه اللّه وفي قول علمائنا رحمهم اللّه لا تقع الفرقة ما لم يفرق بينهما

﴿ ٩