٢٢٢{ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللّه إِنَّ ٱللّه يُحِبُّ ٱلتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ } ١) الطهارة (الحيض) ٢) النكاح (الحيض) وفيما أنبأنى أبو عبد اللّه (إجازة) عن الربيع، قال: قال الشافعى: (رحمه اللّه تعالى): قال اللّه تبارك وتعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ}الآية. . فأبان: أنها حائض غير طاهر، وأَمَرَنَا: أن لا نَقْرُبَ حائضاً حتى تطهر، ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء، وتكون ممن تحل لها الصلاة. وفى قوله عز وجل: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللّه}، قال الشافعى: قال بعض أهل العلم بالقرآن: فأتوهن من حيث أمركم اللّه أن تعتزلوهن؛ يعنى فى مواضع الحيض. وكانت الآية محتملةً لما قال؛ ومحتملة: أن اعتزالهن: اعتزال جميع أبدانهن، ودلت سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها. قال الشافعى: وكان مبينا فى قول اللّه عز وجل: {حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ}: أنهن حُيَّضٌ فى غير حال الطهارة، وقضى اللّه على الجنب: أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل، فكان مبينا: أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل، ولا مدة لطهارة الحائض إِلا ذهاب الحيض، ثم الغسل: لقول اللّه عز وجل: {حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ}، وذلك: انقضاء الحيض: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}، يعنى: بالغسل؛ لأن السنة دلت على أن طهارة الحائض: الغسل؛ ودلت على بيان ما دل عليه كتاب اللّه: من أن لا تصلى الحائض.، فَذكر حديث عائشة (رضى اللّه عنها)، ثم قال: وامْرُ النبى (صلى اللّه عليه وسلم) عائشة (رضى اللّه عنها) -: أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى: -: يدل على أن لا تصلى حائضا؛ لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائماً. ولذلك قال اللّه عز وجل: {حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ}. * * * (أنا) أبو عبد اللّه الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى - فى قول اللّه عزوجل: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ} -: يعنى (واللّه أعلم): الطهارةَ التى تَحِل بها الصلاةُ لها-: الغسلَ والتيممَ.. قال الشافعى (رحمه اللّه): وتحريمُ اللّه (تبارك وتعالى) إتيانَ النساء فى المحيض -: لأذى الحيض. -: كالدلالة على أن إتيان النساء فى أدبارهن محرَّمٌ.. |
﴿ ٢٢٢ ﴾