٢٢٣{ نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللّه وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُمْ مُّلاَقُوهُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ } ١) النكاح (أحكامه) (أنا) أبو عبد اللّه، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى: قال اللّه عز وجل: {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ} . قال: وبَيِّنٌ: أن موضعَ الحرث: موضعُ الولد؛ وأن اللّه (عز وجل) أباح الإتيانَ فيه: إلا: فى وقت الحيض. و {أَنَّىٰ شِئْتُمْ}: من أين شئتم. قال: وإباحة الإتيان فى موضع الحرث، يشبه أن يكون: تحريمَ إتيان فى غيرهوالإتيان فى الدُّبُر -: حتى يَبْلُغَ منه مَبْلَغَ الإتيان فى القُبُل. - محرَّمٌ: بدلالة الكتاب، ثم السنة.. |
﴿ ٢٢٣ ﴾