٢٢٩

{ ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّه فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللّه فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّه فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ }

١) النكاح (الخلع)

٢) الطلاق

٣) الطلاق (عدد الطلقات)

٤) الطلاق (العدة)

قال الشافعى (رحمه اللّه): قال اللّه عز وجل: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّه فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ} .فقيل (واللّه أعلم): أن تكون المرأة تكره الرجل: حتى تخافَ أن لا تُقشيمَ حدود اللّه -: بأداء ما يجب عليها له، أو أكثرِهِ، إليه. ويكونَ الزوج غير مانع لها ما يجب عليه، أو أكثرَه.فإذا كان هذا: حلت الفدية للزوج؛ وإذا لم يُقم أحدهما حدودَ اللّه: فليسا معا مقيمَيْن حدودَ اللّه. وقيل: و هكذا قولُ اللّه عزوجل: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ}.: إذا حل ذلك للزوج: فليس بحرام على المرأة؛ والمرأةُ فى كل حال: لا يحرم عليها ما أعطت من مالها. وإذا حل له ولم يَحرُم عليها: فلا جُناحَ عليهما معاً. وهذا كلام صحيح. وأطال الكلامَ فى شرحه؛ ثم

قال:وقيل: أن تمتنع المرأة من أداء الحق، فتخافَ على الزوج: أن لا يؤدِّىَ الحقَّ؛ إذا منعته حقاً. فتَحِل الفدية.وجِماع ذلك:أن تكون المرأةُ: المانعةَ لبعض ما يجب عليها له، المفتدية: تَحَرُّجاً من أن لا تؤدىَ حقَّه، أو كراهيةَ له. فإذا كان هكذا: حَلت الفدية للزوج..

* * *

(أنا) أبو زكريا بن أى إسحقَ (فى آخرين)، قالوا: أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى،

قال: ثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه،

قال: كان الرجل إذا طلَّق امرأته، ثم ارْتَجَعَهَا قبل أن تَنقضيَ عدتُها -: كان ذلك له؛ وإن طلقها ألف مرةٍ. فعَمَد رجل إلى امرأة له: فطلقها، ثم أمهلها؛ حتى إذا شارفَتْ انقضاءَ عدتِها: ارتجعها؛ ثم طلقها

قال: واللّه لا آوِيك إلىَّ، ولا تَحِلِّين أبدا. فأنزل اللّه عز وجل: {ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ؛ فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديداً - من يومئِذ -: من كان منهم طَلَّق، أو لم يُطَلِّق..

قال الشافعى (رحمه اللّه): وذكر بعض أهل التفسير هذا. قال الشيخ (رحمه اللّه): قد روينا عن ابن عباس، فى معناه.

* * *

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي،

قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {ٱلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} ؛

قال تعالى: {وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللّه فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللّه وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً} .

قال الشافعى - فى قول اللّه عز وجل: {إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً} . -: ي

قال: إصلاحُ الطلاق: بالرجعة؛ واللّه أعلم.فأيُّما زوجٍ حرٍّ طلق امرأتَه - بعدما يُصيبُها - واحدةً أو اثنتَين، فهو: أحق برجعتها: مالم تنقض عدتُها. بدلالة كتاب اللّه عز وجل.

﴿ ٢٢٩