٢٣٠

{ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّه وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّه يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ }

١) الطلاق

٢) الطلاق (أحكام رجعة المطلقة ثلاثاً)

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى - فى المرأة: يطلقها الحرُّ ثلاثا. -

قال: فلا تَحِلُّ له: حتى يجامعَها زوج غيرُه؛ لقوله (عز وجل) فى المطلقة الثالثة: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} .

قال: فاحتملت الآية: حتى يجامعهَا زوج غيرُ؛ و دلت على ذلك السنة. فكان أولى المعانى - بكتاب اللّه عزوجل -: ما دلت عليه سنة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم.

قال: فإِذا تزوجت المطلقة ثلاثاً، بزوج: صحيحِ النكاح؛ فأصابها، ثم طلقها وانقضت عِدَّتُها -: حل لزوجها الأولِ: ابتداءُ نكاحِها؛ لقول اللّه عز وجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ}.

وقال فى قول اللّه عزوجل: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللّه}  . - واللّه أعلم بما أرَاد؛ فأمَّا الآية فتحتمل: إن أقاما الرجعة؛ لأنها من حدود اللّه.وهذا يُشْبه قولَ اللّه عز وجل: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً} : إصلاحَ ما أفسدوا بالطق -: بالرجعة..

ثم ساق الكلامَ، إلى أن

قال: فأحِب لهما: أن ينويا إقامة حدود اللّه فيما بينهما، وغيرِه: من حدوده..

قال الشيخ: قوله: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ}؛ إن أراد به: الزوجَ الثانىَ: إذا طلقها طلاقاً رجعياً -: فإقامةُ الرجعة، مثلُ: أن يراجعها فى العدة. ثم تكون الحجةُ - فى رجوعها إلى الأول: بنكاح مبتدإ. -: تعليقَه التحريمَ بغايته.

وإن أراد به: الزوجَ الأولَ؛ فالمراد بالتراجع: النكاحُ الذى يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعاً، بعد العدة. واللّه أعلم.

﴿ ٢٣٠