٢٤٠{ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَٱللّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ } ١) العدّة (متعة المعتدة بالوفاة) ٢) العدّة وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعى: قال اللّه عز وجل: {وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيۤ أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ} . قال الشافعى: حفِظت عن غير واحد -: من أهل العلم بالقرآن.: أن هذه الآيةَ نزلتْ قبل نزول آية المواريث، وأنها منسوخةٌ.وكان بعضهم، يذهب: إلى أنها نزلتْ مع الوصِيَّة للوالديْن والأقربِينَ، وأنَّ وصيّةَ المرأة محدودةٌ بمتاعِ سنةٍ - وذلك:نفقتُها، وكسوتُها، وسكَنُهَا. - وأنْ قد حُظِرَ على أهل زوجها إخراجُها، ولم يُحظَرْ عَلَيْها أن تَخْرُجَ. قال: وكان مذهبُهم: أن الوصِيَّة لها: بالمتاع إلى الحَوْل والسُّكْنَى؛ منسوخة. يعنى: بآية المواريث. و بَيِّنٌ: أن اللّه (عز وجل) أثبت عليها عدةً: أربعةَ أشهُر وعَشْراً؛ ليس لها الخِيارُ فى الخروج منها، ولا النكاحُ قبلها. إلا: أن تكونَ حاملا؛ فيكونُ أجَلُها: أن تَضَعَ حَمْلَها: بَعُد أوْ قَرُبَ. ويسقط بوضع حَمْلها: عدةُ أربعةِ أشهر وعشرٍ. وله - فى سُكْنَى المُتَوَفَّي عنها - قولٌ آخر: أن الاختيارَ لورثته: أن يُسْكِنوهَا؛ وإن لم يفعلوا: فقد مَلَكوا المالَ دونه.. وقد رويناه عن عطاءٍ، ورواه الشافعى عن الشَّعْبِىّ عن علىّ. (أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعى: قال اللّه (عز وجل) فى المطلَّقات: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} . قال الشافعى: والفاحشة: أن تَبْذُوَ على أهل زوجها، فيأتىَ من ذلك: ما يُخاف الشقاقُ بينها وبينهم.فإذا فعلتْ: حَلَّ لهم إخراجُها؛ وكان عليهم: أن يُنْزِلُوهَا منزلاً غيرَه.. وروي الشافعى معناه - بإِسناده - عن ابن عباس. |
﴿ ٢٤٠ ﴾