سورة النساء

الأحكام الواردة في سورة ( النساء )

٣

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ }

١) النكاح (جواز التعدد / ما ينعقد به عقد الزواج)

٢) النكاح (النفقة)

٣) تفسير (خلق الإنسان)

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قالَ الشافعى: قال اللّه تبارك وتعالى: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . فكان بيِّنا فى الآية (واللّه أعلم): أن المخاطَبين بها: الأحرار. لقوله عز وجل: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}؛ لأنه لا يملك إلا الأحرارُ، وقولِه تعالى: {ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ}؛ فإنما يَعُول: مَنْ له المالُ؛ ولا مال للعبد..

وبهذا الإسناد، عن الشافعى: أنه تلا الآياتِ التى وردت - فى القرآن -: فى النكاح والتزويج: ثم

قال: فأسمى اللّه (عزوجل) النكاحَ، اسمين: النكاح، والتزويجَ..

وذكر آيةَ الهبة،

قال: فأبان (جل ثناؤه): أن الهبة لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم)، دون المؤمنين..

قال: والهبة (واللّه أعلم) تجمع: أن ينعقد له عليها عُقدةُ النكاح؛ بأن تَهَبَ نفسها له بلا مهر وفى هذا، دلالةٌ: على أن لا يجوز نكاح، إلا باسم: النكاح، أو التزويج..

* * *

(أنا) أبو عبد اللّه الحافظ (قراءةً عليه): نا أبو العباس، أنا الربيع،

قال:

قال الشافعى: قال اللّه عز وجل: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ} .

قال: وقولُ اللّه عز وجل: {ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ}؛ يدل (واللّه أعلم): على أن على الزوج، نفقةَ امرأته.و

قولُه: {أَلاَّ تَعُولُواْ}؛ أى: لا يكْثرَ مَن تعولوا، اذا اقتصر المرءُ على واحدة: وإن أباح له أكثرَ منها..

(أنا) أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد، أنا أبو عمرَ محمدُ بن عبد الواحد اللغوى (صاحبُ ثعلب) - فى كتاب: (ياقوتة الصراط)؛ فى قوله عزوجل: {أَلاَّ تَعُولُواْ}. -: أى: أن لا تَجُوزوا؛ و (تعولوا): تكثر عِيالكم..

وروينا عن زيد بن أسْلمَ - فى هذه الآية -: ذلك أدنى أن لا يكْثرَ مَن تعولونه.

* * *

(قرأتُ) فى كتابِ: (السُّنَنِ - رِوايةِ حَرْمَلَةَ عن الشافعى رحمه اللّه -:

قال: قال اللّه تبارك وتعالى: {وَوَصَّيْنَا ٱلإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً} ؛

قال تعالى: {أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ} ؛ وقال جل ثناؤه: {إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوۤاْ} .وقال تبارك اسمُه: {فَلْيَنظُرِ ٱلإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ * يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ} ؛ فقيل: يَخْرُجُ من صُلْبِ الرجُلِ، وتَرائبِ المرأةِ.

قال: {مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ} ؛ فقيل (واللّه أعلم): نُطْفةُ الرجُلِ: مُخْتَلِطةً بنُطْفةِ المرأةِ. (

قال الشافعى): وما اختَلَطَ سَمَّتْهُ العرَبُ: أمْشاجاً.وقال اللّه تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} الآيةَ .فأخبَرَ(جل ثناؤه): أنَّ كلَّ آدَمِىٍّ: مَخلُوقٌ من ذكَرٍ وأنثَى؛ وسَمَّى الذكَرَ: أباً؛ والأنثَى: أُمَّاً.ونَبَّهَ: أنَّ ما نُسِبَ -: من الوَلَدِ. - إلى أبيه: نِعْمةٌ من نعَمِه؛ ف

قال: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} ؛

قال: {يٰزَكَرِيَّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلاَمٍ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ} .

قال الشافعى: ثم كان بَيِّناً فى أحكامِه (جل ثناؤه): أنَّ نِعْمتَه لا تكونُ: من جِهةِ مَعصِيَته؛ فأحَلَّ النكاحَ، ف

قال: {فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ} ؛

وقال تبارك وتعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} . وحَرَّم الزِّنا، ف

قال: {وَلاَ تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰ} ؛ معَ ما ذكَرَه: فى كتابِه.فكان مَعقُولا فى كتابِ اللّه: أنَّ ولَدَ الزِّنا لا يكونُ مَنْسُوباً إلى أبيه: الزّانى بأمِّه. لِمَا وَصَفْنا: من أنَّ نِعْمتَه إنَّما تكونُ: من جِهةِ طاعَتِه؛ لا: من جِهةِ مَعصِيَتِه.ثم: أبَانَ ذلك على لسانِ نبيِّه صلى اللّه عليه وسلم؛ وبسَطَ الكلامَ فى شرْحِ ذلك.

﴿ ٣